فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 401

قلت: رَضِي الله عَنْك وَجه الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة أَنه - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - جعل الدُّخُول عِلّة اسْتِحْقَاقهَا لجَمِيع الْمهْر. فاستحقاق الْمَدْخُول بهَا الْمهْر كَامِلا من الْمَنْطُوق، وَعدم اسْتِحْقَاق غير الْمَدْخُول بهَا من الْمَفْهُوم. فالمنطوق وَالْمَفْهُوم، يُطَابق الحَدِيث قسمي التَّرْجَمَة جَمِيعًا. وَالله أعلم.

(47 - [كتاب النَّفَقَات] )

(251 -(1) بَاب كسْوَة الْمَرْأَة بِالْمَعْرُوفِ)

فِيهِ عليّ: آتى إلىّ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - حلَّة سيراء، فلبستها فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، فشققتها بَين نسَائِي.

قلت: رَضِي الله عَنْك مَوضِع الْمُطَابقَة تشقيقه للحلة بَين نِسَائِهِ. وَهَذَا من الاقتصاد بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْحَال لَا بالإسراف والتغالي، لِأَن الَّذِي نَاب فَاطِمَة - عَلَيْهَا السَّلَام - من هَذِه الحلّة خرقَة رضيت بهَا، قبلتها.

(252 -(2) بَاب نَفَقَة الْمُعسر على أَهله)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَتَى النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - رجل فَقَالَ: هَلَكت: قَالَ: وَلم؟ قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت