يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضةً على ظن دخول وقتها ثم اختَلَف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتَهد الأسير وصام شهرًا باجتهادٍ، فوقع قبل رمضان) . وفيها قولان، سيذكرهما [1] .
429 -قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجَّل الزكاةَ على ظن بقاء الفقر [2] إلى الحول، فأَخلَف ظنُّه باستغناء الفقير) [3] .
يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنُّ المُخرِج بقاءَ الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
وشرطية بقاء القابض أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة [4] الشرع.
وما ذكره من جواز الرجوع باطنًا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرًا وباطنًا.
وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرِّحوا به.
430 -قوله: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع [5] الحاجّ، لم يجب القضاء) [6] .
(1) أي الشيخ ابن عبد السلام، وذلك في قواعد الأحكام 2: 116.
(2) في قواعد الأحكام 2: 115 (الفقير) ، وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ: (الفقر) .
(3) قواعد الأحكام 2: 115 وتمام الكلام المتعلق به أنه: (لم تسقط الزكاة بذلك. وله الرجوع باطنًا لخروج المقبوض عن كونه زكاةً) .
(4) لم تتضح بالمخطوط هل هي (حكمة) أو (حُكم) ؟
(5) كذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط. وقد علَّق عليها البلقيني في السطر التالي.
(6) قواعد الأحكام 2: 116 والكلام يتعلق بما إذا أَكمل الحاجُّ ذا القعدة، ووقفوا في =