المدّعَى عليه بين أن يملِّك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له الامتناع) [1] .
يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدّعَى عليه من أن يملِّك حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤدِّ تمليكُ ذلك الغير إلى سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدّى إليه، تعيّن الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ [2] .
383 -وقوله بعد ذلك: (وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدّرها) [3] .
يقال عليه: نفقة الأقارب مقدّرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومَنْ معه، مِن أنها لا تصير دَينًا إلا بفرض قاضٍ. فليُتأمل.
384 -قوله في الفصل المذكور: (فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قولَ المدّعَى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدّعِي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن. قلنا: جعلنا القولَ، قولَه، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته) [4] .
يقال عليه: قد تعرّض الشيخ رحمه الله لهذا السؤال وجوابِه في أثناء كلام في أوائل الكتاب، وهو متعقَّب بشيء مرَّ هناك، فليراجَع.
وكذلك السؤال الذي يعقبه: (المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين) وجوابُه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب [5] .
(1) قواعد الأحكام 2: 62.
(2) كلمة (نفذ) غير واضحة في المخطوط، ولهذا لم يتضح المعنى.
(3) قواعد الأحكام 2: 63.
(4) قواعد الأحكام 2: 64.
(5) السؤال المشار إليه هو قول الشيخ ابن عبد السلام هنا في قواعد الأحكام 2: 65 (فإن =