فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 515

يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية [1] : (باب الشرط في الطلاق) . ففيه تجوّز.

وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط) ، ومن ثَمّ قال في (الوسيط) : إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.

وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط) : أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق) .

والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، كـ (طلّقتُ بشرط كذا) .

وأبواب الشريعة أربعة أقسام:

ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.

وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.

وليس هذا موضع بيانها.

وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط) : أراد بالشرط: (الصفات) .

313 -قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف) [2] .

يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرمًا، فقد أحرمتُ) .

314 -قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبَين بأصل الشرع) [3] .

(1) لم تتضح الكلمة في المخطوط.

(2) قواعد الأحكام 1: 372.

(3) قواعد الأحكام 1: 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت