للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله [1] ، فوجب الوضوء لذلك.
298 -قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالحَ فيها ظاهرة ولا باطنة) [2] .
يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَمًا لم يُطْلِع عليها الله عبادَه.
299 -قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فُعل في وقته المقدّر شرعًا) [3] .
يقال فيه: لا بدّ أن يقول: (ما فُعل في وقته المقدّر له شرعًا أولًا) ليُخرج (الإعادة) .
ثم إنه لم يتعرض لـ (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.
300 -قوله بعد ذلك في (الموسّع زمانه) : (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسّطها أو يؤخّرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) [4] .
يقال عليه: يَرِد على هذا، لو شَرع في الوقت، ومَدَّ، حتى خرج الوقت،
فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.
301 -قوله بعد ذلك: (وأذانُ كل صلاة موقّت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدَّم على وقتها ليتأهّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) [5] .
(1) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، فقدّرتُها أن ثكون هكذا حسب السياق.
(2) قواعد الأحكام 1: 356.
(3) قواعد الأحكام 1: 356.
(4) قواعد الأحكام 1: 356.
(5) قواعد الأحكام 1: 356.