فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 515

للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله [1] ، فوجب الوضوء لذلك.

298 -قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالحَ فيها ظاهرة ولا باطنة) [2] .

يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَمًا لم يُطْلِع عليها الله عبادَه.

299 -قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فُعل في وقته المقدّر شرعًا) [3] .

يقال فيه: لا بدّ أن يقول: (ما فُعل في وقته المقدّر له شرعًا أولًا) ليُخرج (الإعادة) .

ثم إنه لم يتعرض لـ (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.

300 -قوله بعد ذلك في (الموسّع زمانه) : (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسّطها أو يؤخّرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) [4] .

يقال عليه: يَرِد على هذا، لو شَرع في الوقت، ومَدَّ، حتى خرج الوقت،

فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.

301 -قوله بعد ذلك: (وأذانُ كل صلاة موقّت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدَّم على وقتها ليتأهّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) [5] .

(1) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، فقدّرتُها أن ثكون هكذا حسب السياق.

(2) قواعد الأحكام 1: 356.

(3) قواعد الأحكام 1: 356.

(4) قواعد الأحكام 1: 356.

(5) قواعد الأحكام 1: 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت