فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 515

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد) ، فليُتأمل.

135 -قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة) : (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء) [1] .

يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى ... [2] : العامة، ثم يليها: القضاء.

وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد) ، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.

136 -قوله في (القسم الثاني أيضًا) : (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما) [3] إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه خلاف) [4] إلى آخره [5] .

يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلًا، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلًا بلا خلاف.

137 -قوله في (القسم المذكور) : (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى

(1) (لأنها أعم من سائر الولايات) كما في قواعد الأحكام 1: 168.

(2) هنا كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها: (بيانها) ؟

(3) (فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة) كما في قواعد الأحكام 1: 168.

(4) الخلاف (مبني على أن من نَوَى صلاة مخصوصة، فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه قولان) كما في قواعد الأحكام 1: 168.

(5) قواعد الأحكام 1: 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت