فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 5319

عَنْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى سُؤَالٌ الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِطْعَامِ هُوَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ وَسَدُّ خَلَّةِ الْمَسَاكِينِ وَهُمَا حَاصِلَانِ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ ذَلِكَ الطَّعَامَ فِي سِتِّينَ يَوْمًا لِسَدِّ سِتِّينَ خَلَّةً فَمَا الْفَرْقُ جَوَابُهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ وَلِيٌّ أَوْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ إِطْعَامُهُمْ أَفْضَلَ وَلِأَنَّهُ يُرْجَى مِنْ دُعَائِهِمْ مَا لَا يُرْجَى مِنْ دُعَاءِ الْوَاحِدِ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ (ش) فِي الزَّكَاةِ الدَّفْعَ لِلْأَصْنَافِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَقْتَضِي الْمَذْهَبُ الْإِجْبَارَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَلَا تُوكَلُ إِلَى الْأَمَانَةِ فَمَنِ ادَّعَى إِسْقَاطَهَا لِجَهْلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُشْبِهُ وَقَالَ الْقِيَاسُ هِيَ مَوْكُولَةٌ إِلَى الْأَمَانَةِ الْحُكْمُ الْخَامِسُ قَالَ سَنَدٌ قَالَ مَالِكٌ الْعُقُوبَةُ لِمَنْ تَعَمَّدَ الْإِفْسَادَ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْتِ مُسْتَفْتِيًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يُعَاقب السَّائِل وَكيلا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنِ الِاسْتِفْتَاءِ الْحُكْمُ السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ قَطْعُ التَّتَابُعِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ فَإِنْ أفطر فِيهِ لغير عذر أَو عذر يُمكنهُ دَفعه كالسفر فَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُهُ مِنْ سَهْوٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ حَيْضٍ فَلَا وَفِي الْجُلَّابِ إِنْ تَعَمَّدَ صِيَامَ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ جَهِلَ أَفْطَرَ وَبَنَى وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الِابْتِدَاءُ وَلَوْ صَامَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ لِكَفَّارَتِهِ وَفَرْضِهِ قَضَى ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ الْحُكْمُ السَّابِعُ قَطْعُ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ تَنْقَطِعُ بِإِفْسَادِ الصَّوْمِ أَوْ تَرْكِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِزَوَالِ التَّحَتُّمِ كالسفر وَالْمَرَض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت