فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 5319

الثمان سَجدَات اصلح الْأَخِيرَة وَخرجت المسئلة عَلَى كَثْرَةِ السَّهْوِ هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَمْ لَا؟ الْعَاشِرُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَوْ سَبَّحَ الْمَأْمُومُ بِالْإِمَامِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى سَلَّمَ فَلَا يُسَلِّمْ مَعَهُ فَإِنْ فَاوَضَهُ الْإِمَامُ لَمْ يَضُرُّهُ عَلَى أَصْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَوْ سَلَّمَ مَعَهُ عَلَى يَقِينِ النَّقْصِ أَوْ شَكٍّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ ذَكَرَ بعد ذَلِك الْإِتْمَام فَقَوْلَانِ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَالَ قَوْمٌ لِلْفَذِّ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا ثَلَاثًا لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ إَنْ تَيَقَّنَ الْإِتْمَامَ وَفِي الْجُلَّابِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ رَجَعَ إِلَيْهِمَا فَإِنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَفِي الْكِتَابِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَلِّمْ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ تَشَكَّكَ وَأَنَّ الشَّكَّ بعد السَّلَام يُؤثر الثَّانِيَ عَشَرَ قَالَ سَحْنُونٌ فِي كِتَابِ نَوَازِلِهِ لَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً فِي آخِرِ وِتْرِهِ لَا يَدْرِي هَلْ هِيَ مِنْهُ أَوْ مِنَ الشَّفْعِ؟ سَجَدَ الْآنَ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَأَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ صَلَّى شَفْعًا وَإِلَّا شَفَعَ وتره بِرَكْعَة بعد السُّجُود وَأَعَادَهُ فَلَو ذكره من الشفع وَتَرَهُ وَيُعِيدُهُ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ إِشْفَاعٌ وَإِلَّا كمله فَقَط الثَّالِثَ عَشَرَ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً مِنَ الرَّابِعَةِ وَصَلَّى خَامِسَةً سَاهِيًا قِيلَ يَسْجُدُ الرَّابِعَة لَأَنَّ الْخَامِسَةَ مُلْغَاةٌ شَرْعًا فَلَا تَحُولُ وَقِيلَ تَحُولُ وَتَبْطُلُ الرَّابِعَةُ وَتَنُوبُ عَنْهَا الْخَامِسَةُ وَقِيلَ لَا تَنُوبُ وَيَأْتِي بِهَا فَإِنْ شَكَّ هَلْ من الرَّابِعَة أَو الْخَامِسَةِ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَأْتِي بِسَجْدَةٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنَ الرَّابِعَةِ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَعَلَى الثَّانِي يَأْتِي بِرَكْعَة لاحْتِمَال كَونهَا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت