فهرس الكتاب

الصفحة 4973 من 5319

فرع قَالَ إِن قتل أحدا لابنين أَبَاهُ وَقَتَلَ الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قَتْلُ الْآخَرِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَرِثَ أَبَاهُ وَالْآخَرُ وَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَ الْآخَرَ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَلِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ كَمُورِثِهِمْ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي التَّقْدِيمِ أَيُّهُمَا يَقْتُلُ أَوَّلًا اجْتَهَدَ السُّلْطَانُ وَإِنْ عَفَا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَجَبَ لِأَحَدِهِمَا دِيَةُ أَبِيهِ وَلِلْآخَرِ دِيَةُ أُمِّهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُعْفَى عَنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّا إِنْ قَتَلْنَا أَحَدَهُمَا وَرِثَ الْآخَرُ الدَّمَ فَلَا يُقْتَلُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ يُقْتَلُ قَبْلِي حَتَّى لَا أُقْتَلَ أَنَا فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمَا

فَرْعٌ قَالَ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَتَلَ الثَّانِي الْكَبِيرَ ثُمَّ قَتَلَ الثَّالِثُ الصَّغِيرَ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى قَاتِلِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا قَتَلَ الْكَبِيرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ لِلثَّالِثِ وَلِلصَّغِيرِ فَلَمَّا قَتَلَ الثَّالِثُ الصَّغِيرَ وَرِثَهُ الثَّانِي وَحْدَهُ فَوَرِثَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْقِصَاصِ فَسَقَطَ وَسَقَطَتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ إِلَى نِصْفِ الدِّيَةِ وَكَانَ لَهُ قَتْلُ الثَّالِثِ بِالصَّغِيرِ وَإِنْ عَفَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُقَاصُّهُ بِنِصْفِهَا

فَرْعٌ فِي النَّوَادِرِ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ فَوَّضَ أَمْرَ دَمِهِ لِوَكِيلِهِ فَعَفَا وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أَوِ الْعَكْسُ أَوْ ثَبَتَ الدَّمُ بِبَيِّنَةٍ قُدِّمَ الْوَكِيلُ فِي الْعَفْوِ وَالْقَتْلِ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْأَصْلِ ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ كَالْوَصِيِّ أَوْ بِقَسَامَةٍ فَالْوَلِيُّ لِأَنَّ الدَّمَ ثَبَتَ بِقَسَامَتِهِمْ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا يُعْفَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت