فهرس الكتاب

الصفحة 4688 من 5319

مُتَمَادِيًا عَلَى حِرَابَتِهِ فَالْقَطْعُ أَوِ الْقَتْلُ وَإِنْ قُطِعَ فِي الثَّالِثَةِ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ أَبْقَاهُ إِنْ ضَعُفَ شَرُّهُ وَمَتَى رُجِيَ صَلَاحُهُ بِغَيْر الْقَتْل لميقتل

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ قَلِيلُ الْمَالِ دُونَ رُبْعِ دِينَارٍ مِثْلُ كَثِيرِهِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ

فَرْعٌ قَالَ إِنْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ دُونَ حَقِّ الْآدَمِيِّ فِي نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ مَالٍ وَلِلْأَوْلِيَاءِ الْعَفْوُ أَوِ الْقَتْلُ فِيمَنْ قَتَلَ وَكَذَلِكَ الْجِرَاحُ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً (قَتَلُوا رَجُلًا وَلِيَ أَحَدُهُمْ قَتْلَهُ وَأَعَانَهُ الْبَاقُونَ) قُتِلُوا كُلُّهُمْ وَإِنْ تَابُوا قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذُوا فَلِلْوَلِيِّ مَا تَقَدَّمَ من الْعَفو وَالْقصاص وَيَأْخُذ الدِّيَة مَتى شَاءَ وَقَدْ قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيئَةً كَانَ نَاطُورًا لِلْبَاقِينَ فَإِنْ وَلِيَ أَخْذَ الْمَالِ وَالْبَاقُونَ لَهُ قُوَّةٌ وَاقْتَسَمُوهُ وَتَابَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَلِ أَخْذَ الْمَالِ ضَمِنَ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِنْ تَابُوا مُعْدَمِينَ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أُخِذُوا قَبْلَ التَّوْبَةِ وَحُدُّوا أُخِذَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يُتْبَعُوا كَالسَّرِقَةِ وَيَمْتَنِعُ عَفْوُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَعَفْوُ الْإِمَامِ إِذَا أُخِذُوا قبل التَّوْبَة وتحرما لشفاعة لِأَنَّهُ حَدٌّ بَلَغَ الْإِمَامَ وَإِنْ تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ قَتَلُوا ذِمِّيًّا فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا أُقِيدَ مِنْهُ وَتُعْرَفُ تَوْبَةُ الْمُحَارِبِ الذِّمِّيِّ بِتَرْكِ مَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ نِسَاءٌ فَهُنَّ كَالرِّجَالِ وَلَا يَكُونُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت