فهرس الكتاب

الصفحة 4514 من 5319

الْأَبِ وَلِأَنَّ الْجَدَّ لَا نَفَقَةَ لَهُ قَالَ مُحَمَّد إِن وطىء الْجَدُّ أَمَةَ وَلَدِهِ الْعَبْدِ فَحَمَلَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا يُحَدُّ وَهِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا بَقِيَتْ رَقِيقًا لِلِابْنِ وَأَتْبَعَهُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَإِنْ عَتَقَ الِابْنُ وَهِيَ حَامِلٌ بَعْدَ النَّظَرِ فِيهَا بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ فَإِنْ أَيْسَرَ الْأَبُ فَاشْتَرَاهَا فَلَهُ بيعهَا إِن شَاءَ وَإِن أعتق الِابْنُ قَبْلَ النَّظَرِ فِيهَا كَانَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَاتَّبَعَهُ بِقِيمَتِهَا فَقَطْ فِي عُدْمِهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا حَمَلَتْ أَمْ لَا وَلَا يَكُونُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ خِيَارٌ فَإِنْ كَانَ مَلِيًّا أَعْطَى السَّيِّدُ الْعَبْدَ قِيمَتَهُ أَوْ مُعْسِرًا اتَّبَعَهُ بِهَا إِنْ حَمَلَتْ وَبِيعَتْ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا بِوَطْئِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ الرَّقِيقَ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ عَبْدٌ وَلَا يُتْبَعُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى الْعَطَبِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ قَالَ الِابْنُ أُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ وَأَتْبَعَهُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا عَلَيَّ امْتَنَعَ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا عِتْقٌ عَلَى أَخِيهِ فَإِنْ سَلَّمَهَا بِلَا ثَمَنٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ جِنَايَةٌ وَالْقِيمَةُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا وَإِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَدَاهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لِلْعَبْدِ وَالْعَبْدُ للسَّيِّد وَإِن سلمه كَانَ حرا على ابيه وَتَتْبَعُهُ الْجَارِيَةُ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ وَالْوَلَدُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَسْلَمَهُ أَوْ فَدَاهُ وَلَا يُخَيَّرُ الِابْنُ فِي أَخْذِ الْجَارِيَةِ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ تَخْيِيرِ السَّيِّدِ ضمنهَا العَبْد فِي رقبته كالخيانة فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهَا فَهِيَ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ اسلمه عتق على ابيه قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُعْجِبُنِي هَذَا وَأَيُّ جِنَايَةٍ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الِابْنِ وَلَا قِيمَةَ لِلْوَطْءِ كَمَا لَوْ رَجَعَ شَاهِدُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وطىء الْأَبُ أُمَّ وَلَدِ ابْنِهِ غَرِمَ قِيمَتَهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَعَتَقَتْ عَلَى الِابْنِ لِثُبُوتِ الْوَلَاءِ وعتقها لتحريمها علهما وَإِن وطىء زَوْجَةَ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الِابْنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ لِعَدَمِ الْحَدِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَثُبُوتِهِ فِي الزَّوْجَةِ فَإِنْ وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ وَطْءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت