فهرس الكتاب

الصفحة 4448 من 5319

بَعْدَ الْجَرْحِ وَإِنْ قَبَضَ الْكِتَابَةَ فِي مَرَضِهِ وَلم يحاب وَمَات جَازَ كَبَيْعِهِ ومحاباة فِي الْبَيْعِ فِي ثُلُثِهِ وَتَمْتَنِعُ كِتَابَةُ الْمِدْيَانِ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْكِتَابَةُ فِي الْمَرَضِ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ بِمُحَابَاةٍ أَمْ لَا وَيُوقَفُ بِخِدْمَةٍ فَإِنْ مَاتَ وَالثُّلُثُ يحمل جَازَت الْكِتَابَة وللأخير الْوَرَثَة فِي الْإِجَارَة أَوْ بَتْلِ مَحْمِلِ الثُّلُثِ فَمِنْهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي صِحَّتِهِ وَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ جَازَ وَلَا يُتَّهَمُ إِنْ تَرَكَ وَلَدًا وَإِنْ وَرِثَ كَلَالَةً وَالثُّلُثُ لَا يَحْمِلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ صُدِّقَ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ عتقه وَقَالَ غَيره إِذا اقْسمْ فالميل وَالْمُحَابَاةُ لَهُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا وَلَا يَكُونُ فِي الثُّلُثِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ فِي مَرَضِهِ وَحَمَلَهَ الثُّلُث وَعتق ورثته ولدا وكلالة وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ وَرَثَتُهُ فِي إِمْضَاءِ كِتَابَتِهِ أَوْ عِتْقِ مَحْمِلِ الثُّلُثِ وَقَالَ غَيْرُهُ تُوقَفُ نُجُومُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ عَتَاقَةٌ مِنَ الثُّلُثِ لَا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى مِنْ جِنْسِ الْغَلَّةِ وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ بِأَلِفٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَوْصَى بِكِتَابَتِهِ لِرَجُلٍ وَحَمَلَ الثُّلُثُ رَقَبَتَهُ جَازَتِ الْكِتَابَةُ وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَخْدُمَ فُلَانًا سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمِلُ الثُّلُثِ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابَةِ لِتَبْدِيَةِ الْعِتْقِ عَلَيْهَا قَالَ فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِذَا كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ وَحَابَى وَقَبَضَ الْكِتَابَةَ جُعِلَ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرَّقَبَة كلهَا بِخِلَاف محاباته فِي البيع تعجل الْمُحَابَاةُ خَاصَّةً لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ عِتْقٌ وَإِذَا حَابَى وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ رَقَبَتَهُ جَازَ وَلَا يغرم فِي النُّجُوم المقبوضة وَلَا يُضَاف لِلْمَالِ الْميتَة وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ رُدَّتِ النُّجُومُ الْمَقْبُوضَةُ لِيَدِ الْعَبْدِ وَأُعْتِقَ مِنْهُ بِمَالِهِ مَحْمِلُ الثُّلُثِ لِأَن الثُّلُث إِذا حمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت