فهرس الكتاب

الصفحة 4444 من 5319

الْأَحْرَارَ فَيُتْبَعُ بِقِيمَتِهِ وَأَمَّا الْكَبِيرُ الْخَارِجُ عَنْ وِلَايَتِهِ فَيُرَدُّ عِتْقُهُ لِعَبْدِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ عَنِ الِابْنِ امْتَنَعَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِذَا أَعْتَقَهُ عَن نَفسه وَقَالَهُ ش وح لَا تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ لَنَا قَوْله تَعَالَى {أَوْفوا بِالْعُقُودِ} وَقَوله تَعَالَى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى وَهُمَا قَدْ نَوَيَا الْكِتَابَة وَلِأَن لَهما البيع وهما فِي مَعْنَى الْبَيْعِ احْتَجُّوا بِأَنَّهَا عِتْقٌ بِغَيْرِ عوض لِأَن لَهَا اخذ الْيَسِير بِغَيْرِ عِتْقٍ وَلِأَنَّ فِيهَا تَغْرِيرًا بِمَالِ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَحُوزُ مَالَهُ فَقَدْ يَتْلَفُ وَيَعْجَزُ وَالْجَوَابُ أَنَّ النَّظَرَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ فَإِن يخف افاته كَمَا لَهُ بَيْعُهُ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ نَظَرًا وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ كَسْبٌ فَيَحْتَاجُونَ لِلْكِتَابَةِ بِكَسْبِهَا وَيَحْصُلُ فِي الْكِتَابَةِ أَضْعَافُ قِيمَتِهِ الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ يُمْتَنَعُ مُكَاتَبَتُكَ شِقْصًا لَكَ بِإِذْنِ شَرِيكِكَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِلذَّرِيعَةِ إِلَى عِتْقِ النَّصِيبِ بِغَيْر تَقْوِيم وَيفْسخ وَيرد مَا أَخَذْتَ فَيَكُونُ بَيْنَكُمَا مَعَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ قَبَضْتَ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا قَالَ غَيْرُهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَكُمَا إِذَا اجْتَمَعْتُمَا قِسْمَةً وَمَنْ طَلَبَ رَدَّ الْعَبْدِ فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَا يُنْزَعُ مَالُهُ حَتَّى يجتمعا وَإِنْ كَاتَبْتَ حِصَّتَكَ ثُمَّ كَاتَبَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ وَلم يتساويا امْتنع ذَلِك إِذا لم يكاتباه جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً كَاتَبْتُمَاهُ عَلَى مَالٍ مُتَّفِقٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَقْتَضِي دُونَ الْآخَرِ قَالَ غَيْرُهُ إِنْ تَسَاوَيَا فِي الْأَجَلِ وَالْمَالِ جَازَ ذَلِكَ وَأَمَّا إِنْ أَعْتَقَ هَذَا اَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت