فهرس الكتاب

الصفحة 4381 من 5319

وَمِيرَاثُ الْمَوْلَى لِلِابْنِ وَحْدَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْبِنْتُ مُعْتِقَةً الْأَبَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ إِذَا عُدِمَ النَّسَبُ وَوَلَدُ الرَّجُلِ يَرِثُ مَوَالِيَهُ دُونَ مَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ فَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ وَأَجْنَبِيٌّ الْأَبَ فَأَعْتَقَاهُ فَمَاتَ عَنْ مَوَالِيهِ فميراث الإبن وَحْدَهُ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ مَعَ النَّسَبِ فَإِنْ مَاتَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الِابْنُ أَوَّلًا فَوَرِثَهُ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْ موَالِي فَلِلْبِنْتِ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفُ وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِأَخِيهَا فَهُوَ مَوْلَى ابْنِهِ وَمَوْلَى أَبِيهِ هُوَ وَأُخْتُهُ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الرُّبُعِ فَيَصِيرُ لَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً مُعْتَقَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ مَوْلَى أَبِيهَا فَلَهَا مِنْهُ النّصْف وَالنّصف الْبَاقِي لأَخِيهَا فَهُوَ لمولى ابيه وموالي ابيه هُوَ وَأُخْتهَا فلهَا نصفه يصير لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِيرَاثِ الْمَوْلَى وَلِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا الرُّبُعُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنِ اشْتَرَى ابْنَتَانِ أَبَاهُمَا فَمَاتَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَا يَرِثُ غَيْرُ أُخْتِهَا فَلَهَا النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ بِمَا جَرَّ إِلَيْهَا الْأَبُ وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أُخْتِهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَأْخُذُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ مَا تَرَكَتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَالرُبُعُ بِشَرِكَةِ الْوَلَاءِ وَالثُّمُنُ بِجَرِّ الْوَلَاءِ إِلَيْهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنْ مَاتَتِ الثَّانِيَةُ وَلَا وَارِثَ لَهَا فَنِصْفُ مِيرَاثِهَا لِمَوَالِي أَبِيهَا وَالنِّصْفُ لِمَوَالِي أُخْتِهَا فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَلَهَا سِتَّةُ أَثْمَانِ الْمِيرَاثِ النِّصْفُ بالرحم وَنصف الْبَاقِي بِعِتْق ابيهما ولأخيها نصف يكون لموَالِي أَبِيهَا وهم هِيَ وإخوتها فَتَأْخُذُ الْحَيَّةُ نِصْفَهُ وَيَبْقَى الثُّمُنُ لِمَوَالِي أُمِّ الْمَيِّتَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ عَلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ أَنْ يُقْسَمَ لمن يَرث بِالنّسَبِ فَإِن اسْتكْمل فرعت الْمَسْأَلَة وَإِن لم تستكمل كَمَا لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَيُوَرَّثُ أولى بِالنَّسَبِ ثُمَّ يَقُولُ وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيهِ فَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءً أَخَذُوهُ وَكَمُلَتِ الْقِسْمَةُ وَإِنْ كَانُوا اثْنَتَيْنِ وَأَنْتِ إِحْدَاهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت