فهرس الكتاب

الصفحة 4328 من 5319

الْأَجَلِ فَإِذَا حَلَّ كَانَ كَمَنِ ابْتَدَأَ عِتْقًا يُعْمَلُ فِيهِ بِسُنَّةِ التَّقْوِيمِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّقْوِيمِ السَّاعَةَ وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ لِلضَّرَرِ الَّذِي أُدْخِلَ كُلِّهِ وَيَعْتِقُ كُلُّهُ إِلَى الْأَجَلِ بالحكم اَوْ يتماسك تَغْلِيبًا لِحَقِّهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الْمُعْتِقِ قَبْلَ الْأَجَلِ تَغْلِيبًا لِحَقِّهِ وَلَا يَبِيعُ قَبْلَ الْأَجَلِ إِلَّا مِنَ الْمُعْتَقِ لِأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ أَتَى الْأَجَلُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَهُ الْقِيمَةُ أَوْ مُعْسِرٌ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَلَوْ أَعْتَقَ الْأَوَّلُ إِلَى سَنَةٍ وَالثَّانِي إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعِتْقِ كَمَا لَوْ بَتَلَا فَإِنْ أَعْتَقَ الثَّانِي إِلَى سَنَتَيْنِ فَعَلَى التَّقْوِيمِ الْآنَ وَعدم الْخِيَار غير الثَّانِي فِي إِسْقَاطِ السَّنَةِ الزَّائِدَةِ فَيَصِيرُ عِتْقُهُ إِلَى أَجَلِ صَاحِبِهِ وَإِلَّا رُدَّ عِتْقُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَعْجِيلِ التَّقْوِيمِ وَتَأْخِيرِهِ إِلَى السَّنَةِ لَا يُؤَخَّرُ إِلَى حُلُولِهَا فَإِنْ حَلَّتْ وَالْأَوَّلُ مُعْسِرٌ نَفَذَ عِتْقُ الثَّانِي إِلَى السَّنَتَيْنِ أَوْ مُوسِرٌ خُيِّرَ حِينَئِذٍ بَيْنَ إِسْقَاطِ السَّنَةِ أَوْ يُقَوَّمُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَوَّلُ إِلَى سَنَةٍ وَالثَّانِي إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ وُقِفَ الْأَمْرُ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ عَتَقَ نَصِيبُ الثَّانِي وَيقف عتق الثَّانِي إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ أَوِ انْقَضَتِ السَّنَةُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِمَّا أَنْ تَعَجَّلَ الثَّانِي عِتْقَهُ أَوْ يُقَوَّمُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَوَّلُ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ وَالثَّانِي إِلَى سَنَةٍ مَضَى الْعَتَاقُ الْآن شَرْطِهِمَا فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ السَّنَةِ فَإِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ الثَّانِي عِتْقَ نَصِيبِهِ أَوْ يُقَوَّمَ أَوِ انْقَضَتِ السَّنَةُ قَبْلَ عِتْقِ نَصِيبِ الثَّانِي بَقِيَ الْأَوَّلُ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِي هَذَا يُسْرُ الْأَوَّلِ وَعُسْرُهُ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِتْقِ فِي نَصِيبِهِ قَبْلَ نَفَاذِ عِتْقِ الثَّانِي دُونَ حَالِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ فَإِنْ أَعْتَقَ الْأَوَّلُ إِلَى مَوْتِ زَيْدٍ وَالثَّانِي إِلَى مَوْتِ عَمْرٍو وَمَاتَ عَمْرٌو عَتَقَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ زَيْدٌ وَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ الْأَوَّلُ عَتَقَ نَصِيبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ عِتْقَ نَصِيبِهِ أَوْ يُقَوَّمَ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا إِلَى مَوْتِ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ فَمَاتَ فُلَانٌ أَعْتَقَ نَصِيبُ مَنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِطُ بِمَوْتِهِ اَوْ لَا قبل الآخر إِمَّا أَن تعجل عتق نصيبك اَوْ قوم عَلَى شَرِيكِكَ وَإِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ وَحَمَلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت