فهرس الكتاب

الصفحة 4313 من 5319

بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ مِائَةٌ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ دُونَ الْمَالِ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا أُعْتِقَ نَصِيبُ الشَّاهِدِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الْقِيمَةُ أَوْ مُعْسِرًا لَمْ يُعْتَقْ مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ وَقَالَ أَشْهَبُ ذَلِكَ سَوَاءٌ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِالْقِيمَةِ لَا يُعْتَقُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ حِصَّةُ شَرِيكِهِ إِلَّا بِتَقْوِيمٍ وَدَفْعِ الْقِيمَةِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وَهُوَ أَجْوَدُ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الرُّوَاةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمُعْتَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إِنْ كَانَ مَعَ غَيْبَةِ الْعَبْدِ صدق السَّيِّد لتعذر المكارة أَوْ بِحَضْرَتِهِ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَمَّا إِنْ قَالَ أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْتُ عَلَيْكَ مِائَةً بمراضاة مِنْك فيرتجح قَوْلُ الْعَبْدِ لَمْ أَرْضَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَا وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِعِوَضٍ قَاعِدَةٌ إِذَا دَارَ الْمِلْكُ بَيْنَ أَنْ يَبْطُلَ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَالثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَلَهَا صُوَرٌ أَحَدُهَا إِذَا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ الطَّعَامَ وَوَجَبَتْ إِزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ فَهَلْ بِغَيْر عوض وَهُوَ سُقُوطه بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِعِوَضٍ وَهُوَ السُّقُوطُ مِنْ وَجْهٍ وَإِذَا أَدَّى مَالًا عَنْهُ وَنَازَعَهُ فِي التَّبَرُّعِ بِهِ صُدِّقَ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ وَتَصْدِيقُ الْعَبْدِ إِسْقَاطٌ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ قَالَ أَنْتِ سَائِبَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْوَلَاء وهبته وَلم يكره أَصْبَغُ كَعِتْقِ عَبْدِهِ عَنْ زَيْدٍ وَيُعْتَقُ أَرَادَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت