فهرس الكتاب

الصفحة 4210 من 5319

الْمَقْرُبَةِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا طَارِئَةٌ عَلَى الْحَائِطِ وَالْكُوَى فَعَقْدُ الْبِنَاءِ يُوجِبُ الْمِلْكَ وَكُوَى الضَّوْءِ الْمَنْفُوذَةِ لَا دَلِيلَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا عَقْدٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ خُشُبٌ وَلَوْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا كُوًى غَيْرَ مَنْفُوذَةٍ أَرْحَمَتِ الْمِلْكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا حَظِيرُ قَصَبٍ لِأَحَدِهِمَا فَلهُ الْملك والقصب وَالطُّوبُ سَوَاءٌ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ مَنْ أقرّ لغيره بِملك ثمَّ أدعاه لم يقبل دَعْوَاهُ حَتَّى يَدَّعِيَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا ادَّعَى الِابْنُ الْإِرْثَ وَادَّعَتْ زَوْجَةُ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا ذَلِكَ أَوْ بَاعَهُ لَهَا قَدَّمَتْ بَيِّنَتَهَا

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ قَالَ أَشْهَبُ ادَّعَيْتَ الشِّرَاءَ بِمِائَتَيْنِ مِنْهُ وَالنَّقْدَ وَادَّعَى آخَرُ الشِّرَاءَ بِمِائَةٍ وَأَنَّهُ نَقَدَ فَإِنْ وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَالْآخَرِ كُلٌّ مِنْكُمَا فِي أَخْذِ نِصْفِ الدَّارِ وَنِصْفِ الثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَ أَوْ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْكُمَا شَرَاهُ قَبْلَ الْآخَرِ حَلَفْتُمَا وَسُئِلَ الْبَائِعُ أَيُّكُمَا الْأَوَّلُ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمِائَتَيْنِ وَجَبَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنُ كُلُّهُ وَلِي عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ زَعَمَ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنَ الْآخَرِ وَإِنْ قَالَ مَا أَعْرِفُ الْأَوَّلَ أَوْ مَا بِعْتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ وَرجع كل وَاحِد بِنصْف ثمنه وَإِن شا ردهَا وأخذا ثمنيهما وَإِن ردهَا فَللْبَائِع إِلْزَام أَيهمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت