فهرس الكتاب

الصفحة 4085 من 5319

بَعْدَ أَزْوَاجٍ فَهُوَ أَحْوَطُ لِأَنَّ مَالِكًا لَا يَرَى الْأَبَ عَاضِلًا بِرَدِّ زَوْجٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تَقُولُ وَبَعْدَ أَنْ حَضَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَشَهِدُوا عِنْدَهُ أَنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ عِنْدَهُ خَالِيَةٌ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَنَّ أَخَاهَا أَوْ أَبَاهَا مُسْتَحِقٌّ لِوَلَايَتِهَا وَعَضَلَهَا الْعَضْلَ الشَّرْعِيَّ وَأَنَّ هَذَا الزَّوْجَ كُفْءٌ لَهَا الْكَفَاءَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالصَّنْعَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلَمَّا وَضَحَ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَذِنَ بِكَتْبِهِ فَكُتِبَ وَزَوَّجَهَا مِنَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَقَبِلَهُ لِنَفْسِهِ وَرَضِيَهُ وَتَقُولُ فِي كُلِّ صَدَاقٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ صُحْبَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ عَلَيْهَا مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَجَمِيلِ الْعِشْرَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَدَرَجَةٌ {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة} وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شُرُوطٌ مِنْ عَدَمِ التَّزْوِيجِ اَوْ غَيره ذَلِكَ ذَكَرْتَهُ تَنْبِيهٌ هَذَا مَا أَصْدَقَ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِهِ أَصْدَقَهَا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي عَهْدِهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالافتداء بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَوْلَى وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِتَعَيُّنِ هَذَا الْمَكْتُوبِ وَإِلَّا فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ إِخْبَارًا عَنْ إِصْدَاقٍ فِي مَكْتُوبٍ آخَرَ وَلَفْظُ مَا مَوْصُولٌ وَعَائِدُهُ مَجْهُولٌ مُحْتَمِلٌ وَجْهَيْنِ الْجَرُّ تَقْدِيرُهُ هَذَا مَا أَصْدَقَ فِيهِ وَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى الْوَرَقِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ وَالنَّصْبُ وَتَكُونُ الْإِشَارَةُ لِلْمَالِ الْمَبْذُولِ صَدَاقًا وَالتَّقْدِيرُ هَذَا مَا أَصْدَقَهُ فَحَذَفَ الْعَائِدَ عَلَى مَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمَكَاتِيبِ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْفَائِدَةِ فِي تَعْيِينِ الْمَكْتُوبِ وَالْفَصِيحُ فِي الْمَرْأَةِ زَوْجٌ بِغَيْرِ هَاءٍ قَالَ الله تعإلى {وأصلحنا لَهُ زوجه} وَالثَّانِيَةُ شَاذٌّ وَقَدْ شَاعَ بَيْنَ الْمُوَرِّقِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَنُقِلَ التَّذْكِيرُ فِي الْعُرْفِ وَرَأَى بَعْضُ الْفُضَلَاءِ ان يجمع بَين الْعرف اللُّغَة فَتَقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت