فهرس الكتاب

الصفحة 4072 من 5319

الْأَرْبَعِينَ لَمْ يَضُرَّ بِثُبُوتِهَا بِهِ مَعَ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدُوا عَبِيدًا وَلَوْ رَجَعَ شَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ وَشَاهِدُ الثَّلَاثِينَ غَرِمَ شَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ سَبْعَةً وَنصفا وَشَاهد الثَّلَاثِينَ اثْنَان وَنصف لِأَنَّ شَاهِدَ الْأَرْبَعِينَ انْفَرَدَ بِعَشَرَةٍ فَعَلَيْهِمَا نِصْفُهَا وَشَهِدَا عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ عَلَيْهِمَا نِصْفُهَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بَلْ كُلُّهَا لِأَنَّهَا شَهَادَتُهُمَا خَاصَّةً وَالْيَمِينُ إِنَّمَا حُكِمَ بِهَا فِي عَشَرَةِ الْأَرْبَعِينَ فَلَوْ رَجَعَ مَعَهُمَا شَاهِدُ الْعِشْرِينَ فَإِنَّ عَشَرَةً مِنْهَا ثَابِتَةٌ بِالشَّاهِدِ الْبَاقِي وَالْيَمِينِ وَعَشَرَةً مِنْهَا يَغْرَمُ شَاهِدُ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً شَارَكَهُ فِيهَا شَاهِدُ الثَّلَاثِينَ وَشَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ فِيهَا يَمِينُ الطَّالِبِ وَهُوَ كَشَاهِدٍ فَلَا يَكُونُ عَلَى شَاهِدِ الْعِشْرِينَ غير اثْنَيْنِ الا لمساو على صَاحب الثَّلَاثِينَ حمسة شَارَكَهُ فِيهَا شَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ وَعَلَى شَاهِدِ الْأَرْبَعِينَ خَمْسَة اجزاء وَهِيَ نِصْفُ الْعَشَرَةِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا وَيَثْبُتُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فَجَمِيعُ مَعَارِفِهِمْ خَمْسَةَ عَشَرَ

(فَرْعٌ)

لَوْ شَهِدَا عَلَى مَيِّتٍ بِدِينَارٍ وَآخَرَانِ بدينارين والتركة دِينَار وَهِي يدعيهما فَرجع الاربعة بعد الحكم يغرم شَاهد الدِّينَار ربع دِينَار وَشَاهد الدِّينَارَيْنِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارٍ لِأَنَّ جَمِيعَهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى دِينَارٍ وَانْفَرَدَ اثْنَانِ بِدِينَارٍ آخَرَ وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ دِينَارًا

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ شَهدا على اقراره بِدِينَار اخر بِدِينَارَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِينَارَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ حَلَفَ الطَّالِبُ عَلَى ثَلَاثَةٍ إِنِ ادَّعَاهَا وَأَخَذَهَا وَلَا يَغْرَمُوا بِرُجُوعِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا دِينَارَيْنِ لِأَنَّ الثَّالِثَ إِنَّمَا وَجَبَ بِالنُّكُولِ وَالْيَمِين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت