فهرس الكتاب

الصفحة 4070 من 5319

بِشَاهِدَيْنِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ نِصَابٌ لَا يَغْرَمُ الرَّاجِعُ وَيَغْرَمُ الْأَوْلَادُ الْعَشَرَةَ نِصْفَيْنِ وَإِذَا حَكَمَ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ الْحَقِّ لِكَوْنِهِ نِصْفَ النِّصَابِ وَعَلَى النِّسَاءِ نِصْفُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَعْنَ وَحْدَهُنَّ فَلَوْ كُنَّ عَشْرًا فَرَجَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَى ثَمَانٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ لِبَقَاءِ مَا يُحْتَاجُ مِنْهُنَّ فِي نِصْفِ النِّصَابِ فَإِنْ رَجَعَ تِسْعٌ أَوْ ثَمَانٍ ثُمَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهُنَّ فَعَلَى التِّسْعِ رُبُعُ الْمَالِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ أَخِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ وَأَمَّا مَا يَنْفَرِدْنَ بِهِ كَشَهَادَةِ عَشَرَةٍ عَلَى رَضَاعٍ مَعَ رَجُلٍ فَرَجَعَ الْكُلُّ بَعْدَ الْحُكْمِ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ مَا يَجِبُ مِنَ الْغَرَامَةِ وَعَلَى كل امْرَأَة نصف سدس لِأَنَّ الرَّجُلَ كَامْرَأَتَيْنِ فَيَكُنَّ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَيْسَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ نِصْفَ النِّصَابِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَوْ رَجَعَ الْكُلُّ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ لَمْ يَجِبْ غُرْمٌ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِهَا الْمُسْتَقِلِّ وَلَوْ رَجَعَ الْكُلُّ إِلَّا وَاحِدَةً وُزِّعَ جَمِيعُ الْحَقِّ عَلَى جَمِيعِ مَنْ رَجَعَ

(فَرْعٌ)

قَالَ اذا هرب الْمقْضِي عَلَيْهِ لَا يلْزمهَا غرم حَتَّى يغرم الْمقْضِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ يغرمه أَخْذُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِنْ أَقَرَّا بِتَعَمُّدِ الزُّورِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا مَا يُوجِبُ الْغَرَامَةَ بَعْدُ لِبَقَاءِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِ رَبِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ذَلِكَ لِغَرِيمِهِ وَهُمَا غَرِيمُ الْغَرِيمِ لَيْلًا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ لِبَيْعِ دَارِهِ وَتَلَفِ مَالِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَبَسَهُ الْقَاضِي لَا يُتْرَكُ مَحْبُوسًا أَبَدًا بَلْ يُخَلِّصَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا حُبِسَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا مورطان وَلَو ضرب للْمَشْهُود عَلَيْهِ اجلا فَرجع الشَّاهِد ان قبله غرما وبرى الْمَطْلُوبُ

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعِينَ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْهَا وَآخَرُ عَنْ عَشَرَةٍ وَآخَرُ عَن عشْرين اخر عَنْ ثَلَاثِينَ فَقَدْ ثَبَتَ عِشْرُونَ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ عَنِ الْعَشَرَةِ وَالرَّاجِعُ عَنْ عِشْرِينَ لَا يَرْجِعُ بهَا عَن أَحَدٍ وَالرَّاجِعُ عَنْ عَشَرَةٍ أَثْبَتَ عَشَرَةً أُخْرَى فَلَا رُجُوعَ بِنِصْفِهَا عَلَى أَحَدٍ وَيَغْرَمُ أَصْحَابُهُ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ اثْنَانِ إِلَّا ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ وَلم ثبتَتْ عشرَة أحد فيغرمهما الْأَرْبَعَةُ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت