فهرس الكتاب

الصفحة 4064 من 5319

قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَقُلْتُ كُلَّمَا قَبَضَ السَّيِّدُ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْئًا رَدَّ مِثْلَهَ مِنَ الْقِيمَةِ الْمَوْقُوفَةِ لِلشَّاهِدَيْنِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِذَا رَجَعَا بِيعَتِ الْكِتَابَة بِعرْض فَازَ دمت بِأَكْثَرَ فَلِلسَّيِّدِ أَوْ أَقَلَّ رَجَعَ عَلَيْهِمَا بِتَمَامِ الْقيمَة وان شَهدا أَنه اسْتَوْلدهَا غرم بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الْحُكْمِ قِيمَتَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا خِدْمَةً يَرْجِعَانِ فِيهَا فَإِنْ جرحت اَوْ قلت رَجَعَا بِمَا غَرِمَاهُ فِي الْأَرْشِ وَالْفَاضِلُ لِلسَّيِّدِ مَعَ مَا أَخَذَ قَالَ سَحْنُونٌ وَكَذَلِكَ إِنْ أَفَادَتْ مَالًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ لم يبقيا لَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا من الْقيمَة لما نفياه مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَإِنْ شَهدا ان وَلَدهَا وَلدته مِنْهُ غرم قِيمَتَهُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا فِي الرُّجُوعِ عَنِ الِاسْتِيلَادِ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَمَّ وَلَدِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا غَيْرَ الْوَطْءِ وَهُمَا غَيْرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيمَتُهَا كَمَا لَوْ قَتَلَهَا رَجُلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا بِقَدْرِ مَا كَانَ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا قَيَّدَهُ وَحَلَفَ بِحُرِّيَّتِهِ لَا يُنْزَعُ الْقَيْدُ وَحَلَفَ أَنَّ فِي الْقَيْدِ عَشَرَةً فَحَكَمَ بِعِتْقِهِ فَنَزَعَ الْقَيْدَ بَعْدَ الشَّهْرِ فَوَجَدَ عَشَرَةً كَذَّبَهُمَا

(فَرْعٌ)

قَالَ الْمَازَرِيُّ إِذَا أُعْتِقَ إِلَى أَجَلٍ فَشَهِدَا أَنَّهُ نَجَزَ الْعِتْقَ غَرِمَا بِالرُّجُوعِ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ عَلَى غَرَرِهَا بِإِمْكَانِ مَوْتِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْأَجَلِ بِمُدَّةٍ يَسِيرَةٍ أَوْ طَوِيلَةٍ وَلَوْ كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت