فهرس الكتاب

الصفحة 3985 من 5319

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا زَكَّى أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ صَاحِبَهُ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حييّ بِوَاحِد ثَبت لَا بِشَاهِدين قَالَ وَلَوْ زَكَّيَا جَمِيعًا شَاهِدًا وَشَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَقِّ جَازَ قَالَهُ سَحْنُونٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا شَهِدَ بِحَقٍّ وَجِئْتَ بِآخَرَيْنِ شَهِدَا بِمِثْلِ ذَلِكَ لَكَ وَزَكَّتْ كُلُّ طَائِفَةٍ الْأُخْرَى تَمَّتِ الشَّهَادَةُ وَالتَّزْكِيَةُ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ سَأَلَا مَحَالَةً وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ فَرِيقٍ بِحَقٍّ غَيْرِ الْحَقِّ الْآخَرِ لِغَيْرِكَ امْتَنَعَتِ التَّزْكِيَةُ لِأَنَّهُ اشْهَدْ لِي وَأَشْهَدُ لَكَ وَكَانَ يَقُولُ يَجُوزُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَالصَّوَابُ مَنْعُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِتَزْكِيَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَكَيْفَ يُزَكِّي مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَزْكِيَةٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا شَهِدَا بِحَقٍّ فَزَكَّى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْحَقَّ مَعَ المدلي لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إِلَّا الَّذِي زَكَّاهُ صَاحِبُهُ والاجنبي وَلَو شهد الْحَقَّيْنِ وَزَكَّى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ امْتَنَعَ وَلَوْ زَكَّى الْوَاحِدُ رَجُلًا آخَرَ مَعَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ وَزَكَّى الشَّاهِدُ الْآخَرُ وَرَجُلٌ آخَرُ مَعَهُ الشَّاهِدَ الَّذِي زَكَّاهُ أَوَّلًا فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَا فِي حَقٍّ وَعَدَّلَا رَجُلًا شَهِدَ فِي ذَلِكَ الْحَقِّ جَازَتْ تَزْكِيَتُهُمَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمَا عَدْلَانِ وَإِنْ شَهدا على شَهَادَة رجل وعدلا جَازَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَيْسَ نَقْلُ الشَّهَادَةِ عَنْهُ بِتَعْدِيلٍ قَالَ أَشْهَبُ وَيَجُوزُ تَعْدِيلُ غَيْرِهِمَا لَهُ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وُفِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا شَهِدَا فِي حق وجرح مَنْ شَهِدَ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ الْحَقِّ جَازَ وَإِذَا نقلا عَن شَاهد لَا أَحدهمَا الآخر كَمَا لَا يعدل الشَّاهِدَيْنِ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْحَقُّ بِالْمُزَكِّي وَحْدَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا شَهَادَةَ فِي حَقٍّ بِعِلْمِكَ وَتُنْقَلُ مَعَ آخَرَ عَنْ اخر لَان وَاحِدًا احيى الشَّهَادَةَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ عَدَالَةَ شَخْصٍ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوقِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ غَيْرَهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ وَرَخَّصَ فِي ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت