فهرس الكتاب

الصفحة 3928 من 5319

جَمِيعُ شَهَادَتِهِ فَإِنْ أَحَبَّ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِائَة واخذها ويستعنى عَنْ شَاهِدِ الْخَمْسِينَ وَإِنْ أَحَبَّ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْخَمْسِينَ وَيُرَدُّ الْيَمِينُ فِي شَاهِدِ الْمِائَةِ فَإِن حلف برىء فَإِن نَكَلَ غَرِمَ خَمْسِينَ لِأَنَّ الطَّالِبَ لَمْ يَدَّعِ إِلَّا مِائَةً وَقَدْ أَخَذَ خَمْسِينَ وَإِنْ أَحَبَّ أَخَذَ خَمْسِينَ بِغَيْرِ يَمِينٍ ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ فَإِنْ زَعَمَ الطَّالِبُ أَنَّهُمَا مَالَانِ حَلَفَ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ وَاسْتَحَقَّ مِائَةً وَخَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ الْمَطْلُوبُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيَقُولَ الْخَمْسُونَ مِنَ الْمِائَةِ وَيُقَدِّمُ التَّارِيخَ أَوْ يُسَلِّمُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِخَمْسِينَ قَبْلَ الْمِائَةِ وَيُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بِخَمْسِينَ فَأَشْهَدْتُ بِهَا ثُمَّ بِخَمْسِينَ فَأَشْهَدْتُ بِمِائَةٍ فَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ شَهَادَةِ الْمِائَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَصُدِّقَ الطَّالِبُ فِي أَنَّهُمَا مَالَانِ وَإِنْ وَأَقَرَّ بِمِائَةٍ عَنِ الْخَمْسِينَ وَقَالَ الطَّالِبُ هِيَ مِائَتَانِ وَقَالَ الْمَطْلُوبُ مِائَةٌ صُدِّقَ الطَّالِبُ إِنْ كَانَا بِكِتَابَيْنِ صُدِّقَ الطَّالِبُ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ إِقْرَارُ الْغَيْر كتابا وتقارب مَا بَينهمَا أُشْهِدَ سِتَّةٌ فِي مَجَالِسَ كُلُّ اثْنَيْنِ بِطَلْقَةٍ وَقَالَ الزَّوْجُ هِيَ وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ ثَلَاثٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ بِلَا سَلَفٍ أَنَّهُ يَغْرَمُ ثَلَاثَمِائَةٍ إِذَا شَهِدُوا بِمِائَةٍ ثُمَّ مِائَةٍ فِي مَجَالِسَ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ كَانَ قَوْلُ الشُّهُودِ أَيْ طَلَّقَهَا دِينَ أَوْ أَنَّهَا طَلَاقٌ لَمْ تَنْفَعْهُ نِيَّتُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ لِلْحَالِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا لَقِيتَ رَجُلًا فَقُلْتَ اشْهَدْ أَنَّ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثُمَّ قُلْتَ لِلْآخَرِ كَذَلِكَ وَقُلْتَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً أَحْلِفُ وَدِينَ قَالَ وَهُوَ أَصْوَبُ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَصْلُحُ لِلْإِخْبَارِ عَنِ الْمَاضِي وَالْحَالِ الا ان يتباعد مَا بَين الشَّهَادَاتِ فَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَبَيِّنَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ وَذَلِكَ عَن كلمة وَاحِدَة وانكرت الْجَمِيعُ اخْتُلِفَ هَلْ تَسْقُطُ الشَّهَادَتَانِ أَوْ يُقْضَى بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ لِأَنَّهُمَا حَقًّانِ لِاثْنَيْنِ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ بِخِلَافِ الِاتِّحَادِ بَعْضُ الشَّهَادَاتِ يُكَذِّبُ بَعْضًا وَتَقُولُ الزَّوْجَةُ لَا تَضُرُّنِي بَيِّنَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت