فهرس الكتاب

الصفحة 3334 من 5319

وَمَا أُنْفِقَ عَلَى الصِّغَارِ لَا يُتَّبَعُونَ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُبَاشِرُوا إِتْلَافَهُ وَمَا رَبِحَ الْوَصِيُّ لِلصِّغَارِ فِي ذَلِكَ دَخَلَ الْغُرَمَاءُ فِي أَصْلِهِ وَرِبْحِهِ وَمَا رَبِحَ الْكِبَارُ فِيهِ لَا يَدْخُلُ الْغُرَمَاءُ فِيهِ لِأَنَّهُمْ ضَمِنُوهُ وَلَا يَضْمَنُونَ الْحَيَوَانَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَوْا بِمَا قَبَضُوا مِنَ الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ حَيَوَانًا فَهَلَكَ ضَمِنُوهُ لِخَطَأِ تَصَرُّفِهِمْ فِي مَالِ الْغُرَمَاءِ وَلَوْ تَجَرَ الْوَصِيُّ لِلصِّغَارِ أَوِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ فِيمَا وَرِثُوا فَطَرَأَ دَيْنٌ فَكُلُّهُ فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَضْمَنُوهُ هُمْ وَلَا الْوَصِيُّ وَقَالَ أَشْهَبُ: يرجع عَلَيْهِم أجمع لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الصِّغَارِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَخَذَ مِنَ الْكِبَارِ وَرَجَعَ الْكِبَارُ عَلَى الصِّغَارِ بِحِصَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْكِبَارِ أَيْضًا شَيْءٌ اتَّبَعَ الْغُرَمَاءُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمُ الَّتِي وَرِثُوا وَقَالَ أَشْهَبُ: لَوْ تَرَكَ مِائَتَيْنِ وَوَلَدَيْنِ صَغِيرَيْنِ فَدَفَعَ الْوَصِيُّ مِائَةَ كُلِّ وَاحِد قراضا فَصَارَت أربعماية فطرأ دين أربعماية فَلَا توخذ إِلَّا الْمِائَتَانِ اللَّتَانِ وَرِثَاهَا وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ: إِنْ تَرَكَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَأَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِائَتَهُ ثُمَّ أَفَادَا مَالًا وَطَرَأَتْ مِائَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ أُخِذَتْ كُلُّهَا مِنَ الْكَبِيرِ وَلَا يَرْجِعُ الْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ ثُمَّ إِنْ طَرَأَتْ مِائَةٌ لِلْمَيِّتِ أَخَذَهَا الْكَبِيرُ وَحْدَهُ لِيَسْتَوِيَا فِي الْمِيرَاثِ وَلَوْ تَجَرَ الْوَصِيُّ الصَّغِيرُ فِي مِائَتِهِ فَصَارَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ ثُمَّ طَرَأَ دَيْنٌ على الْمَيِّت فَعَلَى الْكَبِيرِ خُمُسُهَا وَعَلَى الصَّغِيرِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ثُمَّ إِنْ طَرَأَتْ مِائَةٌ لِلْمَيِّتِ جُعِلَتْ مَكَانَ الْمَأْخُوذ للكبير خمسها وباقيها للْغَيْر وَأَمَّا إِنْ طَرَأَ وَارِثٌ فَلَا يَتَّبِعُ كُلَّ وَاحِدٍ إِلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدًا عَن أحد وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا بَاعَ الْوَارِثُ الدَّارَ رَجَعَ الْوَارِثُ الطَّارِئُ فِي الدَّارِ عَلَى الْوَارِثِ الْبَائِعِ مَلِيئًا أَوْ مُعْدِمًا عَالِمًا بِالْوَارِثِ أَمْ لَا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ بِخِلَافِ الْغَرِيمِ يَطْرَأُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الدَّارِ عَيْنًا لِأَنَّ لِلْوَارِثِ إِعْطَاءَهُ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ الدَّارِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي نُفِّذَ بَيْعُ الدَّارِ وَالْوَارِث مَالك لغير التَّرِكَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت