فهرس الكتاب

الصفحة 3117 من 5319

لِلشَّفِيعِ تَسْلِيمُ بَيْعِ الرَّقِيقِ وَآلَاتِهِ وَأَخْذُ الشِّقْصِ مِنَ الْحَائِطِ لِأَنَّهُ بِيعَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ وَكَذَلِكَ النَّقْضُ مَعَ الْعَرْصَةِ وَلَوْ بَاعَ الْمُبْتَاعُ الشِّقْصَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَالَ الشَّفِيعُ أُسَلِّمُ بَيْعَ النَّقْضِ وَآخُذُهُ مِنْ مُبْتَاعِهِ بِالشُّفْعَةِ امْتَنَعَ لِأَنَّ تَسْلِيمَ بَيْعِ النَّقْضِ يُصَيِّرُهُ شَرِيكًا لِمُبْتَاعِ النَّقْضِ فِي نَقْضٍ مُفْرَدٍ وَلَا شُفْعَةَ فِي النَّقْضِ الْمُفْرَدِ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُ إِذَا اشْتَرَى نَصِيبَكَ مِنْ ثَمَرَةٍ فَلَمْ يَأْتِ الشَّفِيعُ حَتَّى فَاتَتْ فَلَا شُفْعَة وَبَاعَ مِنْهَا يَسِيرًا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ نَحْوَهَا فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِمَا أَدْرَكَ مِنْهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَحُطُّ الشَّفِيعُ لِأَجْلِ هَدْمٍ شَيْئًا وَكَذَلِكَ لَوْ سَكَنَ حَتَّى تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ تَمْهِيدٌ تُتَصَوَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ بِغَيْرِ عِلْمِ الشَّفِيعِ غَصْبًا وَإِنَّمَا يُبْنَى وَيُغْرَسُ بَعْدَ الْقَسْمِ وَحِينَئِذٍ لَا شُفْعَةَ وَقَدْ صَوَّرَهَا فِي صُوَرٍ وَقَعَتْ فِيهَا الْقِسْمَةُ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ إِسْقَاطِ شُفْعَةٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ غَائِبًا فَيَطْلُبُ الْمُشْتَرِي الْقِسْمَةَ فَيُقَاسِمُهُ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ أَوْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي كَذَبَ فِي الثَّمَنِ فَتَرَكَ الِاسْتِشْفَاعَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فَطَلَبَ أَوْ يَكُونَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبًا وَوَكَّلَ فِي مُقَاسَمَةِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَكُونَ الشَّفِيعُ غَائِبًا وَلَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فَبَاعَ الشَّرِيكُ فَلَمْ يَرَ الْوَكِيلُ الْأَخْذَ وَقَاسَمَ أَوْ يَقُولُ اسْتَوْهَبْتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنْ زَرَعَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ وَالزَّرْعُ لِلزَّارِعِ وَيُؤَدِّي قِيمَةَ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ قَائِمًا مَعَ ثَمَنِ الْأَرْضِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ غَرَسَ بِشُبْهَةٍ وَلَا كِرَاءَ لِلْمُسْتَحَقِّ فِي الزَّرْعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي إِبَّانِ الزِّرَاعَةِ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَرْضِ وَأَشْفَعَ فَلَهُ كِرَاءُ مَا اسْتَحَقَّ إِنْ قَامَ فِي الْإِبَّانِ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا كِرَاءَ لَهُ فِيمَا أَشْفَعَ وَإِنِ ابْتَاعَ أَرْضًا بزرعها الْأَخْضَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت