فهرس الكتاب

الصفحة 3093 من 5319

لِبَقَاءِ الْعَقْدِ وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي نَسِيَتُ الثَّمَنَ لِطُولِ الْمُدَّةِ أَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ لَا عِلْمَ عِنْدِنَا أَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَالشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يَعْقِدْ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا جَاءَ الشَّفِيعَ إِلَى وَلَدِ الْمُبْتَاعِ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ حَلَفَ الْوَلَدُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَشَفَعَ بِالْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صَبِيًّا وَقَالَ لَا أَدْرِي الثَّمَنَ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ وَقِيلَ لِلْمُبْتَاعِ مَتَى أَحْبَبْتَ حَقَّكَ فَخُذْهُ وَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ أَسْلَمَهُ إِلَى الشَّفِيعِ وَإِنْ قَالَ الشَّفِيعُ لَا أَقْبِضُهُ لِاحْتِمَالِ كَثْرَةِ ثَمَنِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْمُبْتَاعِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ وَقِيلَ إِذَا اخْتَلَفَا فَجَاءَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُشْبِهُ أَوْ جَهِلَ الثَّمَنَ شَفَعَ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَالِكُ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الشِّرَاءَ صُدِّقَ فِي عَدَمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَا شُفْعَةَ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ إِنْ بَعُدَتِ الْغَيْبَةُ شَفَعَ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنْ قَدِمَ وَأَقَرَّ كُتِبَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَرَجَعَ الشِّقْصُ لِلْبَائِعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَرْجِعَ لِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّ الشَّفِيعَ أَحَقُّ مِنْهُ وَتُكْتَبُ عُهْدَةُ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ الْلَخْمِيُّ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَصْوَبُ وَالْحَاضِرُ مِثْلُهُ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُقِرٌّ بِانْتِقَالِ مِلْكِهِ وَأَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ لِلشَّفِيعِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِي ظَلَمَهُ بِجُحُودِهِ وَخَالَفَنَا ح فَقَالَ إِذا اقر الْمَالِك بِالْبيعِ أنكر المُشْتَرِي واشار النَّاسِخ بالهامش إِلَى انه سقط من هُنَا شَيْء لَنَا أَنَّ الْمُشْتَرِي أَصْلُ الشَّفِيعِ وَلَمْ يَثْبُتْ فَلَا يثبت أحتج بِأَن إِقْرَارِهِ حَقًّا لِلْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ بَقِيَ حَقُّ الشَّفِيعِ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ قَدْ يَثْبُتُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ أَصْلُهُ كَإِقْرَارِ أَحَدِ الْأَخَوَيْنِ بِأَخٍ ثَالِثٍ يَثْبُتُ الْإِرْثُ دُونَ النَّسَبِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الَّذِي لَمْ يثبت اصل لما بَقِي فَيَنْتَفِي الْبَاقِي لانتقاء أَصْلِهِ بِخِلَافِ إِذَا أَقَرَّ لِرَجُلَيْنِ فَكَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ إِقْرَارَ الْأَخِ مَعْنَاهُ أَنْتَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا فِي يَدِي فَقَبِلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت