فهرس الكتاب

الصفحة 3087 من 5319

لِلْغَائِبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَقَرَّ كُتِبَتْ عَلَيْهِ الْعُهْدَةُ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَرَجَعَ الشِّقْصُ عَلَى بَائِعِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا رَضِيَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ كِتَابَةِ عُهْدَةٍ وَلَكِنْ يَشْهَدُ عَلَى الْبَائِعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَتَلْزَمُهُ عُهْدَتُهُ فَقَطْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَيْسِرٍ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ إِلَّا بِإِقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنِ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ شَفَعَ عَلَى الْبَائِعِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَالشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الدَّيْنِ عَرَضًا نَقْدًا يَدْفَعُهُ الْآنَ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَرَضٌ مِنَ الْعُرُوضِ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَقُمِ الشَّفِيعُ حَتَّى حَلَّ الدَّيْنُ فَلَا يَنْظُرُ فِي وَقْتِهِ بَعْدَ الِاسْتِشْفَاعِ وَعَنْ سَحْنُونٍ يُقَوَّمُ الدَّيْنُ بِعَرَضٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ الْعَرَضُ بِعَيْنٍ فَيَأْخُذُ بِهَا وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ عَدِيمًا بِذَلِكَ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْقِيَمَ فِي الْعُرُوضِ لَا فِي النفدين فَإِنْ كَانَ حَالًّا أَخَذَ بِهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا فَإِلَى أَجَلِهِ قَالَ أَصْبَغُ إِنَّمَا يَشْفَعُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ نَقْدًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُهْضَمُ لَهُ فِيهِ هَضْمَةً بَيِّنَةً فَيَأْخُذُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ قَالَ مُطَرِّفٌ بَلْ يَشْفَعُ بِجَمِيعِهِ وَإِنْ كَانَ يَهْضِمُ فِيهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنِ اشْتَرَى بِكِتَابَةِ مُكَاتَبٍ فَبِقِيمَةِ الْكِتَابَةِ عَرَضًا يُقَوَّمُ عَلَى أَنه يعجز أَو يُؤَدِّي فَإِن عجز فَهُوَ رَقِيقٌ لِبَائِعِ الشِّقْصِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اشْتَرَى بِكَفٍّ مِنَ الدَّرَاهِمِ لَا يُعْرَفُ وَزْنُهُ أَخَذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ كَمَا لَوْ جَهِلَ الثَّمَنَ بِالْكُلِّيَّةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت