فهرس الكتاب

الصفحة 2934 من 5319

(فَرْعٌ)

قَال قَال مَالِك لَا يَثْبُتُ الْإِيصَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَالْوَكَالَةِ وَشَاهِدِ الْفَرْعِ وَكَذَلِكَ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ بِامْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٍ نَظَائِرُ قَال الْعَبْدِيُّ الَّذِي لَا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ وَالْأَحْبَاسُ وَالْوَصَايَا لِغَيْر الْمُعَيَّنِ وَهِلَالُ رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمَوْتُ وَالْقَذْفُ وَالْإِيصَاءُ وَنَقْلُ الشَّهَادَةِ وَتَرْشِيدُ السَّفِيهِ وَالَّتِي تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ أَرْبَعَةٌ الْأَمْوَالُ وَالْخُلْطَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْقَصَاصُ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَالَّتِي اخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ تَثْبُتُ بِهَا أَمْ لَا خَمْسَةٌ الْوَكَالَةُ وَنِكَاح امْرَأَة قد مَاتَت وَنسب الرجل إِذا مَاتَ وَثُبُوتُ مَالِ الرَّجُلِ عَلَى وَلَائِهِ وَالتَّجْرِيحُ وَالتَّعْدِيلُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَلَى الْأَصَاغِرِ التَّرِكَةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْأَكَابِرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ فَإِنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُمْ وَالتَّرِكَةُ عَرَضٌ أَوْ حَيَوَانٌ رَفَعَهُ لِلْإِمَامِ فَيَأْمُرُ مَنْ يَلِي مَعَهُ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِينَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَا يُؤَخِّرُ الْوَصِيُّ الْغَرِيمَ بِالدَّيْنِ إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا لِأَنَّهُ مِنْ نَوْعِ التَّبَرُّعِ كَالْقَرْضِ وَيَجُوزُ إِنْ كَانُوا صِغَارًا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَمَنَعَ ذَلِكَ غَيْرهُ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ ذِمَّةَ الْغَرِيمِ قَدْ تَخْرَبُ قَال صَاحِب النُّكَتِ قَال بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ تَأْخِيرُ الْغَرِيم الْحَالِف وَالْوَرَثَة صغَار إِن كَانَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ مِثْلِ أَنْ يَكُونَ الْحَالِف لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ يخَاف جَحده أَوْ كَثِيرَ الدَّيْنِ إِنْ طُلِبَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت