فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 5319

يَحْجُبُهُ فَلِعَدَمِ تَعَيُّنِ أَخْذِ حَاجَتِهِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ فِي الْجَوَاهِرِ اخْتُلِفَ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ حَائِزٌ أَوْ وَارِثٌ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ انْصَرَفَ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ عَقِيبَ كَلَامِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذَلِكَ إِذا كَانَ للْمُسلمين بَيت المَال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ أَوْصَى نَصْرَانِيٌّ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِلْكَنِيسَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُدْفَعُ لِأَسَاقِفَتِهِمْ ثُلُثُهُ وَثُلُثَاهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ كَمَا يُوَاسُونَهُ فِي فَقْرِهِ فَهُوَ حُكْمٌ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ نَاظِرِ الْكَنِيسَةِ فَيُحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ

(فَرْعٌ)

قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا وَعَنِ الْخَطَأِ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الدِّيَةَ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْوَرَثَةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ متناهي كَوَقْدِ مَسْجِدٍ وَسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفْعَلُ كُلَّ يَوْمٍ أَبَدًا وَوَصَّى مَعَ ذَلِكَ بِوَصَايَا تُحَاصَصُ لِلْمَجْهُولِ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ وَتُوقَفُ لَهُ حِصَّتُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَشهب يصرف بِالْمَالِ كُلِّهِ لِأَنَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت