فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 5319

(فَرْعٌ)

قَالَ التُّونُسِيُّ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَارِثِهِ فَوُلِدَ لَهُ ثَبَتَتِ الْوَصِيَّةُ لِصَيْرُورَتِهِ مَحْجُوبًا غَيْرَ وَارِثٍ وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ لَهُ حَمْلٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنَّمَا ثَبَتَتِ الْوَصِيَّةُ إِذَا عَلِمَ بِالْوَلَدِ حَتَّى يَكُونَ مَجِيزًا لَهَا وَأَمَّا إِقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ فَصَارَ وَارِثًا يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَنْهَا فَكَأَنَّهُ أَنْشَأَهَا بَعْدَ أَنْ صَارَ وَارِثًا وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ حَمَالَتُهُ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثِهِ جَائِزَةٌ صَحَّ أَمْ لَا وَوُلِدَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَوْ مَاتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ فَعَادَ وَارِثًا عَلَى حَالِهِ ثَبَتَتِ الْحَمَالَةُ قَالَهُ أَشْهَبُ وَمَشْهُورُ ش أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَنْ هُوَ وَارِثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ وَرُوِيَ عَنْهُ الْوَصِيَّةُ للْوَارِث بَاطِلَة لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَعِنْدَ الصِّحَّةِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تجوز لوَارث وَصِيَّة إِلَّا أَن يَشَأْ الْوَرَثَةُ وَوَافَقَنَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مِنَ الْوَارِثِ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمَنَعَ ح لِأَنَّهُ يَخُصُّهُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ وَالْوَرَثَةُ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تَمْتَنِعُ الْوَصِيَّة لَهُ بِالثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ صَرْفَهُ لِلْأَجَانِبِ وَجَوَابُ الْأَوَّلِ لَا نُسَلِّمُ اسْتِحْقَاقَ الْوَرَثَةِ لِلْعَيْنِ بَلْ لَهُمُ الثُّلُثَانِ شَائِعَانِ فَقَطْ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِغَيْرِ الْفَرْضِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى لِوَارِثٍ وأجنبي تحاصا وَحط الْوَارِث موروثًا إِلَّا أَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت