فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 5319

الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ تَنْمِيَتُهُ وَحِفْظُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى النِّصْفِ فَتَعَدَّى فَدَفَعَهُ بِالثُّلُثَيْنِ ضَمِنَ وَرَبِحَ الثَّانِي بَيْنكُمَا نِصْفَانِ وَيَرْجِعُ الثَّانِي بِبَقِيَّةِ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ الْمُسَاقَاةُ وَلَوْ خَسِرَ مَعَ الْأَوَّلِ النِّصْفَ ثُمَّ دَفَعَهُ لِلثَّانِي عَلَى شَرْطِهِ فَزَادَ الرِّبْحُ وَلَمْ يَعْلَمِ الثَّانِي بِذَلِكَ أَخَذْتَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ الزَّائِدِ وَأَخَذَ الثَّانِي مَا بَقِيَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِتَمَامِ النِّصْفِ مِنَ الرِّبْحِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَحْسِبُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الثَّانِي إِلَّا النِّصْفَ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ فَيَأْخُذُهُ وَنِصْفُ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَخَذَهُ فَإِنْ أَتْلَفَ الْأَوَّلُ النِّصْفَ مُتَعَدِّيًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِتمَام عشرَة ومئة إِذْ أَصْلُ الْمَالِ ثَمَانُونَ وَإِنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ رَجَعَ بِتَمَامِ تِسْعِينَ عَشَرَةٍ بَقِيَّةُ رَأْسِ الْمَالِ وَعَشَرَةٍ حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَلَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ الثَّانِي فَيَظْلِمَهُ وَيُبْطِلَ عَمَلَهُ وَرُجُوعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِتَعَدِّيهِ وَإِذَا أَمَرَ مَنْ يَقْتَضِي الدُّيُونَ بِغَيْرِ أَمْرِكَ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِيَدِ الْوَكِيلِ

فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَطْتَ أَلَّا يَبِيعَ إِلَّا بِنَسِيئَةٍ فَبَاعَ بِنَقْدٍ لَا يَكُونُ هَذَا الْقِرَاضُ جَائِزًا لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَلَى خِلَافِ الْعَقْدِ قَالَ غَيْرُهُ هُوَ مُتَعَدٍّ كَمَا لَوِ اشْتَرَطْتَ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا صِنْفًا فَاشْتَرَى غَيْرَهُ ضَمِنَ وَالْفَضْلُ وَالْوَضِيعَةُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الْوَضِيعَةِ وَلَهُ فِي الْفَضْلِ قِرَاضُ مِثْلِهِ لِأَنَّ أُجْرَةَ مِثْلِهِ قَدْ تَذْهَبُ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ وَبِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فَيَكُونُ نَالَ بِتَعَدِّيهِ مَا طَلَبَ قَالَ التُّونِسِيُّ وَلَمْ يُجِبِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَاذَا يَكُونُ إِذَا نَزَلَ وَعِنْده إِذا أَمر رجلا بِبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت