فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 5319

الْقَرَوِيُّونَ مُطْلَقًا لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا وَإِنِ اتَّفَقَا فِي الصِّفَةِ دُونَ الْمِقْدَارِ فَإِذَا تُصُوِّرَتْ مِنْهُ الصُّوَرُ التِّسْعُ كَانَتِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي الْمَرْدُودِ كَإِيَّاهُمَا فِي الثَّمَنِ فَيَمْتَنِعُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ طَعَامٌ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أُخِذَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَقَلَّ مِنَ الْمَكِيلَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لَا يُعْجِبُنِي وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ وَجْهَانِ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ نَقْدًا كَانَ الْبَيْعُ مِثْلَ مَا بَاعَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اشْتَرَى أَكْثَرَ مِنْ كَيْلِ الطَّعَامِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ إِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى الشِّرَاءِ نَقْدًا وَأَمَّا إِلَى أَبْعَدَ يُرَاعَى كَثْرَةُ الثَّمَنِ أَوْ كَثْرَةُ الطَّعَامِ فَيَمْتَنِعُ لِأَنَّ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ نَقْدًا كَالْأَكْثَرِ إِلَى أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ

(فَرْعٌ) قَالَ إِذَا اسْتَرَدَّ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي مِنَ الْعَرْضِ الْمَبِيعَ أَجَازَهُ ابْن الْقَاسِم كأخالف لِأَنَّ الْغَالِبَ اخْتِلَافُ الْأَغْرَاضِ فِي الْعُرُوضِ وَرَآهُ مُحَمَّدٌ كَالْعَيْنِ فَإِنِ اسْتَرَدَّهَا بِعَيْنِهَا بَعْدَ التَّغَيُّرِ هَلْ تُعَدُّ كَسِلْعَةٍ أُخْرَى فَيَجُوزُ أَوْ كَالْعَيْنِ فَيَخْرُجُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ

(فَرْعٌ) قَالَ عَبْدَانِ بِمِائَة إِلَى سنة اشْترى أَحدهمَا بِدِينَار أضلع لِأَنَّهُ بَاعَ دِينَارًا وَعَبْدًا بِمِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنَ الْمِائَةِ نَقْدًا وَلَو اشْترط للمقاصة جَازَ

(فَرْعٌ) قَالَ حَيْثُ وَقَعَ الْمَمْنُوعُ إِنْ أُدْرِكَتِ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فُسِخَ الْبَيْعُ الثَّانِي اتِّفَاقًا وَخَاصَّةً عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ أجر وَجب لِلْفَسَادِ وَالْعَقْدِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَاتَتِ السِّلْعَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ التَّوَسُّلَ لِلْفَسَادِ إِنَّمَا حَصَلَ بالعقدين إِلَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت