فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 5319

مَا يُقَامُ بِهِ حَائِطٌ حَتَّى يَقَعَ وَالْمُقَطِّعُ لِوَثِيقَةٍ فَيَضِيعُ مَا فِيهَا أَوْ يَقْتُلُ شُهُودَهُ وَلَوْ أَضْعَفُ مِنَ التَّقْطِيعِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ عَلَى سَبَبِ الشَّهَادَةِ وَالْأَوَّلُ مُتَعَدٍّ عَلَى نَفْسِهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكتاب قَالَ وَالرسل كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرُهُ لَا يُؤْكَلُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ خِلَافًا لِ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ وَيَنْوِي أَيَّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهَا أَوْ عَلَى جَمَاعَتَيْنِ أَكَلَ لِحُصُولِ النِّيَّةِ وَكَذَلِكَ الرَّمْيُ وَإِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا فَأَصَابَ غَيْرُهُ لَمْ يُؤْكَلْ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ يُؤْكَلُ نَظَرًا لِأَصْلِ النِّيَّةِ وَإِنْ رَأَى جَمَاعَةً فَنَوَاهَا وَنَوَى أَنْ يُجَاوِزَهَا لِغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لَا يَأْكُلُ مَا صَادَهُ مِنْ غَيرهَا وَلَا مَا أرسل عَلَيْهِ فِي غَيْضَةٍ لَا يَعْلَمُ مَا فِيهَا إِذَا كَانَ الْمَكَانُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ صَيْدٌ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ لِنَدُورِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُبِيحُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْإِرْسَالَ إِلَّا عَلَى الْمَوْضِعِ الْمَحْصُورِ وَأَشْهَبُ لَا يُجِيزُهُ إِلَّا عَلَى الْمَرْئِيِّ كالذبيحة لَا يَنْوِي إِلَّا معينا وأصيغ يُبِيحُ الْمُعَيَّنَ بِالْجِهَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَوْ نَوَى وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَأَصَابَ اثْنَيْنِ أَكَلَ الْأَوَّلَ فَقَطْ لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ ذَكِيٍّ فَإِنْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَإِنْ نَوَى اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أُكِلَ الْجَمِيعُ فِي السَّهْمِ وَالْجَوَارِحِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَخَالَفَ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي الْجَوَارِحِ دُونَ السَّهْمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّهْمَ يَقْتُلُ الْجَمِيعَ عَلَى الْفَوْرِ بِخِلَافِ الْجَوَارِحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت