فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 5319

وَيَدَّخِرُ الثُّلُثَ لِمَا فِي مُسْلِمٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ لِأَجَلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَفِي الْجَلَّابِ يَأْكُلُ الْأَقَلَّ وَيُطْعِمُ الْأَكْثَرَ وَلَوْ قِيلَ يَأْكُلُ الثُّلُثَ وَيُقَسِّمُ الثُّلُثَيْنِ كَانَ حَسَنًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيَجُوزُ عَدَمُ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْقُرَبِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَنْبَغِي الْأَكْلُ وَالْإِطْعَامُ كَمَا وَرَدَ فِي الْآيَةِ وَأَوْجَبَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ أَكْلُ شَيْءٍ مَا لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِذْن لقرينته الْقُرْبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ الصَّدَقَةُ بِهَا كُلِّهَا أَفْضَلُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَوْبَانَ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ أُضْحِيَّتَهُ زَادًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ أَكْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِنْ كَبِدِهَا لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ أَمِيرَكُمْ قَدْ رَضِيَ فِي سَنَتِهِ بِقِطْعَةِ كَبِدٍ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَكَرِهَ مَالِكٌ إِطْعَامَ الْكَافِرِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ جَارًا أَوْ مُرْضِعَةً لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعِيَالِ وَكَانَ مَالِكٌ قَبْلَ ذَلِكَ يُخَفِّفُهُ وَفِي الْحَدِيثِ لَا تُطْعِمُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ لُحُومِ ضَحَايَاكُمْ الْحُكْمُ الرَّابِعُ مَوْتُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا قَالَ التُّونِسِيُّ لَا تُبَاعُ فِي دَيْنِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت