فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 5319

نظرا إِلَى أَن أصل الْوُجُوب مُتَعَلق بهَا وَإِنَّمَا هُوَ يَحْمِلُ عَنْهَا الْإِكْرَاهَ أَوْ يُقَالُ وُجُودُ مَالِهِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مُقَدمَات الوطئ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا دَاوَمَ الْمُحْرِمُ التَّذَكُّرَ لِلَّذَّةٍ أَوْ عَبَثَ بِذَكَرِهِ أَوِ اسْتَدَامَ الْحَرَكَةَ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ أَدَامَ النَّظَرَ لِلَّذَّةِ أَوْ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ وَكَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ فَإِنْ لَمْ يُبَالِغِ النَّظَرَ وَلَا دَاوَمَهُ فَأَنْزَلَ أَوْ بَاشَرَ فَالْتَذَّ وَلَمْ تَغِبِ الْحَشَفَةُ فَحَجُّهُ تَامٌّ وَعَلَيْهِ دَمٌ قَالَ سَنَدٌ وَرَوَى أَشْهَبُ إِنْ تَذَكَّرَ أَهْلَهُ حَتَّى أَنْزَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلًا وَلَا عُمْرَةٌ وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَلَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَقَالُوا ذَلِكَ إِذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ وَإِلْحَاقُ الْحَجِّ بِالْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ وَالطَّهَارَةِ أَوْلَى مِنَ الْحُدُودِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ بَاشَرَ وَلَمْ يُنْزِلْ فَرَوَى مُحَمَّدٌ إِنْ قَبَّلَ فَبَدَنَةٌ أَوْ غَمَزَ امْرَأَةً بِيَدِهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذْبَحَ وَتُكْرَهُ الْمُبَاشَرَةُ وَمَسُّ الْكَفِّ وَرُؤْيَةُ الذِّرَاعِ وَحَمْلُهَا عَلَى الْمَحْمَلِ بَلْ يتَّخذ سُلَّمًا وَلَا بَأْسَ بِرُؤْيَةِ شَعْرِهَا وَإِفْتَاءِ الْمُفْتِي فِي أُمُورِ النِّسَاءِ النَّوْعُ الْعَاشِرُ عَقْدُ النِّكَاحِ والإنكاح من الْمحرم لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْجِمَاعِ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ دُونَ سَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَغَيْرُهُ مَقْصِدٌ وَالَّذِي يُجْبَرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَاصِدُ وَلَهُ مُرَاجَعَةُ زَوْجَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ لِأَنَّهُمَا يتوارثان إِنَّمَا الرّجْعَة إِزَالَة مَانع من الوطئ النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ التَّزَيُّنُ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى وَالتَّنْظِيفِ وَالْأَصْل فِي منع هَذَا النَّوْع قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ وَفِيهِ تَفْرِيعَاتٌ ثَلَاثَةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت