فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 5319

وَالْأَقِطُ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ بِالْخَمْسَةِ الَّتِي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنهُ كَمَا يخرج زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ لِأَنَّ الْقَمْحَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ الشَّعِيرِ لَنَا أَنَّ تَعْدِيدَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا يَمْنَعُ مِنْ قِيَاسِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا إِمَّا لِأَن هَذَا من مَفْهُومِ اللَّقَبِ الَّذِي هُوَ أَضْعَفُ الْمَفْهُومَاتِ الْعَشْرَةِ فَيُقَدَّمُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَوِ الْقِيَاسُ عَلَى بَابِ الرِّبَا ويؤكد الْقيَاس قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ غِنَاهُمْ عَنِ الطَّلَبِ وَهُمْ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ الْقُوتَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ وَمَنَعَ ح إِخْرَاجَ الْأَقِطِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ وَأَنْ يَكُونَ أَصْلًا قِيَاسًا عَلَى الْقَثِّ الَّذِي هُوَ حَبُّ الْغَاسُولِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ وَارِد فِي النَّص فَيكون الْقيَاس قبالة فَاسِدا سلمنَا صِحَّته لَكِن الْفرق أَن الْأَقِطَ يُقْتَاتُ مَعَ الِادِّخَارِ كَالتَّمْرِ بِخِلَافِ الْقَثِّ فرع قَالَ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلِ الْأَقِطَ وَكَانَ الْقُوتُ اللَّبَنُ فَظَاهَرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ مِنْ إِخْرَاجِ اللَّبَنِ وَيَنْظُرُ إِلَى قُوتِ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِمْ وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيَّةُ مَعَ وُجُودِ الْأَقِطِ وَالْفَرْقُ لَنَا الِادِّخَارُ فَائِدَةٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ الْأَقِطُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ جُبْنُ اللَّبَنِ الْمُخْرَجُ زُبْدُهُ وَيُقَالُ أَيْضًا بِكَسْرِهَا وَسُكُونِ الْقَافِ وَفِي الْكِتَابِ لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَطَّانِيِّ وَإِنْ أُخْرِجَتْ عَنْ غَيْرِهَا بِالْقِيمَةِ وَلَا يُجْزِئُ دَقِيقٌ وَلَا سَوِيقٌ وَكره التِّين وَمنعه الْحَنَفِيّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَرَى أَنْ يُجْزِئَهُ خِلَافًا لِ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَا لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت