فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 5319

خصوصاتها وَبِهَذَا تفارق أَنْوَاعَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ حَيْثُ قُلْنَا يخْرجُ مِنَ الْوَسَطِ فَإِنَّ الْجِنْسَيْنِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَكَادَانِ يَسْتَوِيَانِ فَأَخْرَجَ مِنَ الْوَسَطِ وَالِاخْتِلَافُ فِي النَّوْعَيْنِ أَشَدُّ وَيُمْكِنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُمَا بِخِلَافِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقْدِمَاتِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْأَدْنَى عَن الأعلا بِقِيمَتِهِ امْتَنَعَ حَيْثُ يَمْتَنِعُ التَّفَاضُلُ وَجَازَ حَيْثُ جَازَ كالقطامي إِذا قُلْنَا لَا يُجزئ فِيهَا بالتفاضل وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ دَفْعِ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَقْتُ الْوُجُوبِ إِزْهَاءُ النَّخْلِ وَطِيبُ الْكَرَمِ وَإِفْرَاكُ الزَّرْعِ وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْمَاءِ وَاسْوِدَادُ الزَّيْتُونِ أَوْ مُقَارَبَتُهُ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ وَقْتَ الْخَرْصِ قِيَاسًا لِلْخَارِصِ عَلَى ساعي الْمَاشِيَة وَقَالَ ابْن سَلمَة الجداد لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الْأَنْعَام 6 قَالَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ مَنْ مَاتَ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالَاتِ فَمَنْ صَادَفَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَجَبَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ إِنْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْخَرْصِ لَمْ يُجْزِهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عِنْدَهُ حِينَئِذٍ فَرْعَانِ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِزْهَاءِ وَالْإِفْرَاكِ فالزكاة عَلَيْهِ وصّى أم لَا بلغت حِصَّةٍ نَصَابًا أَمْ لَا وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا لِأَنَّ الْإِزْهَاءَ هُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ ذَلِكَ هُوَ عَلَفٌ لَا طَعَامٌ وَفِي الْكِتَابِ سَأَلْتُ بَعْضَ الشُّيُوخِ إِذَا مَاتَ قبل الأزهاء وَعَلِيهِ دين يغترفه فَلَمْ يَقُمْ رَبُّ الدَّيْنِ حَتَّى أَزْهَى هَلْ تزكي عَلَى مِلْكِهِ لِتَعَذُّرِ الْمِيرَاثِ بِالدَّيْنِ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ لِاحْتِمَالِ دَفْعِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهِ بِمَالٍ يُوصِي لَهُ بِهِ فَقَالَ عَلَى مِلْكِهِ الثَّانِي فِي الْكِتَابِ مَنْ بَاعَ زَرْعَهُ بَعْدَ فَرْكِهِ أَخْرَجَ مِنْهُ الزَّكَاةَ وَبَيْعُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت