قال البيهقي [1] : ولو بلغه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.
1987 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
قلت: رواه أبو داود [2] من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي [3] : ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.
1988 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف) .
قلت: رواه الأربعة من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وقال الترمذي: حسن، ولم يضعفه أبو داود. [4]
(1) انظر: كلام البيهقي في السنن (5/ 223) .
(2) أخرجه أبو داود (1864) ، وأورده الحاكم في المستدرك (1/ 485 - 486) ، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن التركماني (5/ 218 - 219) : أخرجه أبو داود بسند حسن.
(3) انظر: كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 496) .
(4) أخرجه أبو داود (1862) ، والترمذي (940) ، والنسائيُّ (5/ 198) ، وأحمد (3/ 450) ، وابن ماجه (3077) . وإسناده صحيح.