فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2643

2329 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصُّموت".

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في الحيل ولفظ الجميع قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟، قال:"أن تسكت"، إلا الترمذي فإنه قال:"وإذنها الصموت"، فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. [1]

2330 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها".

قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة، إلا البخاري كلهم في النكاح من حديث ابن عباس. [2]

والأيم: المراد بها هنا الثيب، كذا قاله علماء الحجاز وآخرون، واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى مفسرًا بالثيب، ولأنها جاءت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب.

(1) أخرجه البخاري (6968) ، ومسلم (1419) ، وأبو داود (2092) ، والترمذي (1107) ، والنسائي (6/ 85) ، وابن ماجه (1871) .

(2) أخرجه مالك (2/ 524 - 525) ، والشافعي (2/ 12) ، ومسلم (1421) ، وأبو داود (2098) ، والترمذي (1108) ، والنسائي (6/ 84) ، وابن ماجه (1870) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت