فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 2643

2233 - إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك لعقبك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

قلت: رواه مسلم في الفرائض وأبو داود في البيع من حديث جابر. [1]

تنبيه: لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير حديث واحد وهو: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له.

قوله: ولعقبك: عقب الرجل، بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.

2234 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تُعمروا ولا تُرقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو سبيل الميراث".

قلت: رواه أبو داود في البيع والنسائيّ في العمرى من حديث جابر ولم يضعفه أبو داود. [2]

2235 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".

قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في العمرى من حديث جابر بن عبد الله. [3]

قال العلماء: والعمرى هي: قولك أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.

(1) أخرجه مسلم (1625) ، وأبو داود (3555) .

(2) أخرجه أبو داود (3556) ، والنسائي (6/ 273) .

وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 71) وقال: وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.

(3) أخرجه أبو داود (3558) ، والترمذي (1351) ، والنسائيّ (6/ 274) ، وابن ماجه (2383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت