وحِمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة وبعد الألف راء مهملة، وليس لعياض هذا في الصحيحين غير حديث واحد في مسلم ولم يخرج له البخاري شيئًا. [1]
2258 - رخّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه، وبعضهم وقفه على جابر ولم يرفعه، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. [2]
2259 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث المقدام بن معدي كرب، وذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته، ولم يضعفه أبو داود. [3]
2260 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. [4]
(1) وهو صحابي سكن البصرة، انظر الإصابة (4/ 752) .
(2) أخرجه أبو داود (1717) ، وفي إسناده أبو الزبير وقد عنعنه وهو مدلس والمغيرة بن زياد قال الحافظ في التقريب (6882) : صدوق له أوهام.
انظر الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 300) ، والإرواء (1558) .
(3) أخرجه أبو داود (3804) ، والدارقطني (4/ 187) .
(4) أخرجه البخاري (6731) ، ومسلم (1619) .