فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 2643

386 -قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:"إذا كان دم الحيض فإنّه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصَلّي، فإنما هو عِرق".

قلت: رواه أبو داود والنسائي [1] كلاهما في الطهارة من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه.

387 -أنَّ امرأة كانت تُهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستَفْتَت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضَهُن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتُصلِّي".

قلت: رواه أبو داود والنسائي ومالك والشافعي وأحمد [2] بأسانيد على شرط الشيخين كلهم في الطهارة من حديث أم سلمة. قال أبو داود: وسَمَى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث فقال: فاطمة بنت أبي حبيش.

والاستثفار: هو التلجم وسيأتي في حديث حمنة.

388 -ويُروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده [قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها التي تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتَصوم وتُصلّي".

(1) أخرجه أبو داود (286) ، والنسائي (1/ 185) ، والدارقطني (1/ 207) ، والحاكم في المستدرك (1/ 174) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وإسناده حسن لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (حديثه في عداد الحسن) ، وقال في الميزان (3/ 673) : شيخ مشهور حسن الحديث، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، التقريب (6228) .

(2) أخرجه أبو داود (274) ، والنسائي (1/ 119 - 120) ، ومالك (1/ 62) ، الشافعي في المسند (139) ، وفي الأم (1/ 60) ، وأحمد (6/ 320، 293) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (16/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت