372 -قال - صلى الله عليه وسلم:"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه. [1]
373 -قال - صلى الله عليه وسلم:"من توضَّأ يوم الجمعة فيها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغُسل أفضل".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من حديث الحسن عن سمرة [2] وقال الترمذي: حسن، قال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن عن سمرة ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وهذا آخر كلامه، وقد قيل: أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا ولا لقيه وقيل إنه سمع منه، ومنهم من عيّن سماعه بحديث العقيقة كما ذكره النسائي.
374 -قال - صلى الله عليه وسلم:"من غَسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ".
قلت: رواه أبو داود والترمذي [3] ولفظه:"من غسله الغسل ومن حمله الوضوء"كلاهما في الجنائز من حديث أبي هريرة وحسّنه الترمذي، وضعفه الجمهور وبسط
(1) أخرجه البخاري (897) ، ومسلم (849) .
(2) أخرجه أبو داود (354) ، والترمذي (497) ، والنسائي (3/ 94) قال ابن دقيق العيد: ولأصحاب الحديث فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لم يسمع منه (أي الحسن عن سمرة) . الثاني: إجراء حديثه على الاتصال. الثالث: قال النسائي: الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. ثم ذكره طرق أخرى لهذا الحديث، الإمام (3/ 49 - 51) وانظر كذلك التلخيص الحبير (2/ 134 - 135) .
(3) أخرجه أبو داود (3161، 3162) ، والترمذي (993) ، وابن ماجه (1463) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. قال ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/ 69) . في إسناده اضطراب قال أبو حاتم: رفعه خطأ إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات أهـ. وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز.
وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن حبان وقال الحافظ في"التلخيص الحبير" (1/ 236 - 239) : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.