204 -قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. [1]
205 -قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".
قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. [2]
206 -كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد فسأله فقال:"يغسِل ذكَره ويتوضأ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. [3]
مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.
207 -قال - صلى الله عليه وسلم:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.
208 -عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.
(1) أخرجه البخاري (135) (6954) ، ومسلم (225) ، وأبو داود (60) ، والترمذي (76) .
(2) أخرجه مسلم (224) ، والترمذي (1) ، وابن ماجه (272) .
(3) أخرجه البخاري في العلم (132) وفي الطهارة (269) ، ومسلم (303) ، والنسائي (1/ 96) ، وفي الكبرى (148) .