فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 2643

قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطلاق من حديث أم سلمة ولم يضعفه أبو داود. [1]

قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا الممشقة: المشق بكسر اليم وفتحها وسكون الشين المعجمة وقاف هو: المغرة تصبغ به الأحمر من الأشياء، وثوب ممشق مصبوغ بالمشق، وأما المغرة: فبفتح الميم وسكون الغين المعجمة، وقد تحرك وهو: الطين الأحمر.

2504 - قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مجحّ، فسأل عنها؟ فقالوا: أمة لفلان؟، قال:"أيلم بها؟"، قالوا: نعم، فقال:"لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟، أم كيف يورّثه وهو لا يحل له؟".

قلت: رواه مسلم وأبو داود في النكاح من حديث أبي الدرداء ولم يخرجه البخاري. [2]

ومُجِحّ: بميم مضمومه ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة مشددة هي: الحامل التي قربت ولادتها.

ومعنى يلم بها: أي يطأها وكانت حاملًا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع، ومعنى الحديث أنه إذا وطىء المسبية قبل الاستبراء قد تلد لفوق ستة أشهر، فكيف يستخدمه

(1) أخرجه أبو داود (2304) ، والنسائي (6/ 203 - 204) .

(2) أخرجه مسلم (1441) ، وأبو داود (2156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت