فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 2643

531 -قال:"أُهديَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرّوج حرير، فلبسه ثم صلّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين"."

قلت: رواه البخاري [1] في الصلاة ومسلم في اللباس والنسائي في الصلاة من حديث عقبة بن عامر.

تنبيه: ذكر ابن الأثير حديث عقبة هذا في كتاب الصلاة وعزاه للنسائي خاصة، وهو وهم، فإنه ثابت في الصحيحين بهذا اللفظ والله أعلم. [2]

قوله فَرُّوج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء، ويقال: بتخفيفها أيضًا وهو القباء الذي فيه شق من خلفه، قال النووى: وتخفيف الراء غريب ضعيف قال: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال. [3]

532 -قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفَأُصلِّي في القميص الواحد؟ قال:"نعم وأزرره ولو بشوكة".

قلت: رواه أبو داود والنسائي [4] بمعناه كلاهما في الصلاة من حديث سلمة بن الأكوع، قال ابن الأثير: وفي كتاب أبي داود حاشية، قال: كان بخط المقدسي أَصْيَدُ وليس بمعروف، قال: وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها.

(1) أخرجه البخاري (375) ، وفي اللباس (5801) ، ومسلم (2075) ، والنسائي (2/ 72) .

(2) انظر جامع الأصول (5/ 464) ولكن أعاده ابن الأثير في اللباس من جامعه عن عقبة أيضًا (10/ 684 برقم 8336) وعزاه للصحيحين.

(3) انظر المنهاج (14/ 71) .

(4) أخرجه أبو داود (632) ، والنسائي (2/ 70) ، والحاكم (1/ 250) . وحسن إسناده النووي في المجموع (3/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت