فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 2643

ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرد، فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وكذلك روى ابن ماجه بسند حسن [1] ، وأما ما وقع في الوسيط [2] وللغزالي: في كثير من كتب الفقه في هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"واشترط الخيار ثلاثة أيام"، فلا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث، وأقوى ما يحتج به في صحة شرط الخيار الإجماع وهو كاف.

2056 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".

قلت: رواه الثلاثة والدارقطني والبيهقيُّ كلهم هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: حديث حسن. [3]

2057 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض".

قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة وقال: غريب، ولم يضعفه أبو داود. [4]

(1) سنن ابن ماجه (2355) .

(2) الوسيط (3/ 108) ط. دار السلام، القاهرة. وانظر كذلك التلخيص الحبير (3/ 50) .

(3) أخرجه أبو داود (3456) ، والترمذي (1247) ، والنسائيُّ (7/ 251 - 252) ، والدارقطني (3/ 50) ، والبيهقيُّ (8/ 271) . وإسناده حسن دون قوله"ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"فإنه يعارض ما أخرجه البخاري في الباب الأول (2107) ، ومسلم (1531) من حديث ابن عمر وقد ذكر ابن حجر في الفتح (4/ 331 - 332) تأويل هذه الزيادة والجمع بينهما.

(4) أخرجه أبو داود (3458) ، والترمذي (1248) وإسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت