قلت: رواها أبو داود من حديث جبير. [1]
3103 - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أَمّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه، وقال:"إذا لقيت عدوك، فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، فإن أبوا، فسلهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم".
قلت: رواه مسلم في أول الجهاد من حديث بريدة، ولم يخرجه البخاري. [2]
3104 - قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية -عم الأحنف بن قيس-، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر"."
قلت: رواه البخاري هنا، وأبو داود في الخراج أتم مما ذكره المصنف والبخاري ورواه الترمذي والنسائي كلاهما في السير مختصرًا كلهم من حديث بجالة [3] بباء موحدة مفتوحة وبعدها جيم مفتوحة، وبعد الألف لام مفتوحة.
(1) أخرجها أبو داود (2980) وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن ولكنه صرح بالتحديث عند البيهقي في السنن (9/ 341) .
(2) أخرجه مسلم (1731) .
(3) أخرجه البخاري (3156) (3157) ، وأبو داود (3043) ، والترمذي (1586) ، والنسائي في الكبرى (8768) .