فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 2643

وقال الجوهري [1] : المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل وغيرها.

3148 - قال: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشِقة العصا؟ فقال:"أمرِر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".

قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث عدي بن حاتم، ولم يضعفه أبو داود، ولا المنذري. [2]

والمروة: بفتح الميم وسكون الراء المهملة هي الحجارة المحددة، وقال الأصمعي: هي التي تقدح منها النار.

وشقة العصا: بكسر الشين المعجمة أي ما شق منها محدودًا، وأمرر: براءين مظهرتين ومعناه: اجعل الدم يمر أي يذهب، قال الخطابي [3] : ومن روى أمرَّ الدم براء مشددة غلط، انتهى.

قال بعضهم: وهذا ليس بغلط بل هو إدغام، والصواب عند الخطابي أن من رواه براء واحدة إنما هو"أمر الدم"بسكون الميم وتخفيف الراء ومعناه أَسِلْه وأجره.

3149 - قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبَّة؟ فقال:"لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".

قلت: رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح، والترمذي في الصيد كلهم من حديث أبي العشراء عن أبيه يرفعه، قال أبو داود: هذا لا يصلح إلا في المتردية

(1) انظر: الصحاح للجوهري (1/ 471) .

(2) أخرجه أبو داود (2824) ، والنسائي (7/ 194) (7/ 225) ، وابن ماجه (3117) وإسناده ضعيف لجهالة مُري بن قطري قال الذهبي في الميزان (4/ ث 8442) : لا لعرف، تفرد عنه سماك ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 459) . ذكره الحافظ في التقريب (6622) وقال: مقبول. وانظر: مختصر المنذري (4/ 116) .

(3) انظر: معالم السنن (4/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت