الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. [1]
2337 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. [2]
2338 - جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال:"دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".
قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.
(1) أخرجه أبو داود (2093) ، والترمذي (1109) ، والنسائي (6/ 87) ، والحاكم (2/ 166) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.
(2) أخرجه أبو داود (2078) ، والترمذي (1111) .
وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (3617) : صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (1933) .